×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

والوَاشِمة: هي التي تَغرُزُ اليَدَ أو الوَجهَ بالإبَرِ، ثم تَحشُو ذلك المَكانَ بالكُحلِ أو المِدَادِ.

والمُستَوشِمَة: هي التي يُفعَل بها ذلك.

وهذا عمل محرَّمٌ وكبيرةٌ من كبائِرِ الذُّنوب؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لعن مَن فَعَلَتْه أو فُعِل بها، واللَّعنُ لا يكون إلاَّ على كَبيرةٍ من الكبائِرِ.

هـ- حُكمُ الخِضابِ للنِّساءِ وصَبغِ الشَّعَر والتَّحلِّي بالذَّهَب:

1- الخِضَابُ: قال الإمام النوويُّ: «أمَّا خِضابُ اليَدَين والرِّجْلَين بالحِنَّاء فمستحبٌّ للمُتزوِّجَةِ من النِّساءِ؛ للأحاديث المَشهورَةِ فيه». انتهى.

يشير إلى ما رواه أبو داود: «أَنَّ امرَأةً سألَتْ عائشةَ رضي الله عنها عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حِبِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ رِيحَهُ» ([1]).

وعنها رضي الله عنها قالت: «أَوْمَأت امْرَأَة مِن وراءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كتاب إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقبض النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَده فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟!» قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ» يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ ([2]). أخرجه أبو داوُدَ والنَّسائيُ، لكن لا تَصبُغ أظفارَهَا بما يتجمَّد عليها ويمَنعُ الطَّهارَةَ ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4164)، والنسائي رقم (5090)، وأحمد رقم (25760).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4166)، والنسائي رقم (5089)، وأحمد رقم (26258).

([3])  كالصبغة المسماة بالمناكير.