هـ-
إذا سَهَا الإمامُ في الصَّلاةِ فإنِّ المرأةَ تنبِّهُه بالتَّصفيق ببَطنِ كفِّها
على الأُخرى:
لقوله
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ فِي
الصَّلاَةِ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» ([1])،
وهذا إذنُ إباحةٍ لهنَّ في التَّصفيقِ في الصَّلاة عند نائِبَة تَنوبُ، ومنها
سَهوُ الإمامِ؛ وذلك لأنَّ صوت المَرأةِ فيه فتنة للرِّجال، فأمرت بالتصفيق ولا
تتكلم.
و-
إذا سلَّم الإمام بادَرَت النساء بالخُروج من المسجدِ وبَقِي الرجال جالِسِين؛
لئَلاَّ يُدرِكوا مَن انصرف منهُنَّ:
لِمَا
رَوَت أمُّ سَلَمة قالت: «أَنَّ
النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ
مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ
صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم، قَامَ الرِّجَالُ». قال الزُّهري: «فنرى ذلك - والله أعلم -
أن ذلك لكي ينفُذَ مَن ينصرف مِن النساء» ([2]).
قال
الإمام الشَّوكانِيُّ رحمه الله: «الحديث فيه أنه يستحَبُّ للإمام مُراعاةُ أحوالِ
المَأمومِينَ والاحتِياطُ في اجتِنَابِ ما قد يُفضِي إلى المَحظورِ، واجتِناب
مَواقِعِ التُّهَم، وكَراهَةُ مخالَطَة الرجال للنساء في الطُّرُقات فَضلاً عن
البُيوت». انتهى.
قال
الإمام النوويُّ رحمه الله: « ويخالِف النِّساءُ الرجالَ في صلاة الجماعة في
أشياء:
أحدها: لا تتأكَّد في حقِّهِنَّ كتأكُّدِها في الرِّجال.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1177)، ومسلم رقم (421).