×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الثاني: تَقِف إمامَتِهنَّ وَسَطَهُن.

الثالث: تَقف واحدتهن خلف الرجل لا بجَنبِه، بخِلافِ الرَّجل.

الرابع: إذا صلَّيْن صفوفًا مع الرِّجال فآخِرُ صُفُوفِهِن أفضلُ من أوَّلِها». انتهى.

وممَّا سَبق يُعلم تحريم الاختِلاط بين الرجال والنساء.

ز- خُروج النِّساء إلى صلاة العيد:

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ - وفي لفظ: «المُصَلَّى» - وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» ([1]).

قال الشوكانِيُّ رحمه الله: «والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيَةٌ بمشروعية خُروجِ النساء في العيدَيْن إلى المصلَّى من غير فرقٍ بين البِكر والثيِّب والشابَّة والعجوز والحائِض وغيرها، ما لم تكن معتدَّةً أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر». انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «فقد أخبر المُؤمناتِ أن صلاتَهُنَّ في البيوت أفضلُ لهنَّ من شُهود الجُمُعة والجماعة، إلاَّ العيد؛ فإنه أمرهُنَّ بالخُروج فيه - ولعلَّه والله أعلم - لأسباب:

الأول: أنه في السَّنَة مرتين، فقُبِل بخلاف الجُمُعة والجماعة.

الثاني: أنه ليس له بدلٌ، بخلاف الجمعة والجماعة؛ فإنَّ صلاتَهَا في بيتِها الظُّهر هو جُمُعَتِها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (324)، ومسلم رقم (890).