×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الثالث: أنه خُروجٌ إلى الصَّحراء لذِكرِ الله، فهو شَبيهٌ بالحجِّ من بعض الوجوه؛ ولهذا كان العيدُ الأكبَرُ في موسم الحجِّ موافقةً للحَجِيجِ». انتهى.

وقيَّد الشافعِيَّة خُروجَ النِّساء لصلاة العيد بغير ذواتِ الهَيئاتِ.

قال الإمام النوويُّ رحمه الله: «قال الشافعيُّ والأصحاب: يُستحَبُّ للنساء غيرِ ذوات الهيئات حضورُ صلاة العيد، وأمَّا ذوات الهيئات فيُكرَه حُضورُهنَّ...».

إلى أن قال: «وإذا خرجْنَ استُحِب خروجهُنَّ في ثياب بَذْلَةٍ، ولا يلبَسْنَ ما يُشهِرُهنَّ، ويُستحَبُّ أن يتنظَّفْنَ بالماء، ويُكرَه لهنَّ الطِّيبُ، هذا كلُّه حُكمُ العجائِزِ اللَّواتِي لا يُشتَهَين ونحوهِنَّ، وأما الشابَّة وذاتُ الجمال ومَن تُشتَهى فيُكرَه لهنَّ الحضور؛ لِمَا في ذلك من خوف الفتنة عليهِنَّ وبِهِنَّ.

فإن قيل: هذا مُخالف لحديث أم عطية المذكور.

قلنا: ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» ([1]).

ولأنَّ الفِتنَ وأسبابَ الشَّرِّ في هذه الأعصارِ كثيرة بخلاف العَصرِ الأوَّل، والله أعلم». انتهى.

قلت: وفي عصرنا أشَدُّ.

وقال الإمام ابن الجوزيِّ رحمه الله: «قلت: قد بيَّنَّا أن خُروج النساء مباحٌ، لكن إذا خِيفَت الفتنة بهنَّ أو منهُنَّ فالامتِناع من الخُروج أفضلُ؛ لأن نساء الصَّدر الأوَّل كُنَّ على غير ما نَشَأ نساء هذا الزمان عليه،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (869)، ومسلم رقم (445).