ثُمَّ إنَّ الدُّكتور
خَطَّأ شيخَ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ في استدلالِه بالحديثِ المذكورِ على منعِ
السَّفرِ لزيارةِ القُبُورِ وسمَّاه غَلطًا عَجيبًا انزلقَ فيه الشَّيخُ حيثُ قال:
«ويترتَّبُ على هذا الغَلَطِ العجيبِ الذي انزلقَ فيه ابنُ تيميَّة -يرحمُه الله-
أنَّ الإنسانَ لا يجوزُ له أنْ يَشُدَّ الرَّحلَ إلى زيارةِ رحمٍ أو إلى طلبِ علمٍ
أو انتجاعِ رزْق؛ لأنَّ هذه الأشياءَ كلَّها خارجُ المساجدِ الثَّلاثة».
ونحن نقولُ له: بل الغَلَطُ العجيبُ ما انزلَقَ إليه فَهْم الدكتور؛
لأنَّ الحديثَ الشَّريفَ يعني منعَ السَّفرِ إلى بِقاعٍ مخصوصةٍ لأجْلِ
التَّعبُّدِ فيها أو عندَها غير المساجدِ الثَّلاثة، سواءً كانتْ هذه البِقاعُ
مساجدَ أو قبورًا أو غيرَها.
أمَّا السَّفرُ لزيارةِ الرَّحمِ أو طلبِ العلمِ أو طلبِ الرِّزقِ فلم
يدخُلْ في مدلولِ الحديثِ أصلاً.
***
الصفحة 2 / 57