الذهب؛ لا يجوز استعمالُها لا للرِّجال
ولا للنِّساء؛ لنَهْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
والْفِضَّةِ ([1])
أَوْ في الآنيةِ التي فيها شيءٌ من ذلك، والقلمُ مِثْلُها.
حُكْمُ قليلِ الذَّهَب يكون على النَّظَّارة أَو القلمِ وكذلك قليلُ الحرير
في العَبَاءَة
س5-
القليلُ مِن الذَّهَب يكون في القلم أو النَّظَّارة، والقليل من الحَرير يكون في العَباءَة؛
هل هو حرامٌ؟
يحرُم
على الرَّجل التَّحلِّي بالذَّهَب؛ إلاَّ ما دعتْ إليه ضرورةٌ كأَنْفٍ
ونحوِه ورِباطِ أَسْنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ
لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» ([2]).
ورخَّص
صلى الله عليه وسلم لِعَرْفَجَةَ باتِّخَاذِ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ لَمَّا قُطِعَ أَنْفُهُ
وَتَشَوَّهَ وَجْهُهُ، ورَبَطَ بعضُ السَّلف أَسْنانَهم بالذَّهب لمَّا احتاجوا إِلى
ذلك ([3])؛
لأَنَّ من خَاصية الذَّهب أَنَّه لا يَنْتِنُ ولا يَصْدَأُ.
ويُباح
للرَّجل القليلِ مِن الحرير يكون طِرازًا في العَبَاءَة إِذا كان بقَدر أَرْبعةِ أَصابع
فما دون؛ «لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ؛
إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَوْ أَرْبَعَةِ»([4]).
****
([1])أخرجه: البخاري رقم (5426)، ومسلم رقم (2067).
الصفحة 2 / 577