أَحْكامُ إِزالةِ النَّجاسة
حُكْم مَن يعمل في المُخْتبَر للتَّحاليل الطبِّيَّة وسَقَطَ شيءٌ من البول
على البَنْطلون الذي يَلْبَسُه
س6-
أَعْملُ في مُخْتبَر للتَّحاليل الطَّبِّيَّة، وتعلمون يا فضيلةَ الشَّيْخ بأَنَ العملَ
في المُخْتبَر يشتمل على البول - أَعزَّكم اللهُ - ويحدُث أَنْ يسقطَ شيءٌ من البول
على البنطلون الذي أَلْبَسُه؛ هل يجب خَلْعُ البَنْطلون واستبدالُه بعد كلِّ عملٍ خوفًا
من النَّجاسة، وإِذا حدث وصلَّيتُ به سهوًا؛ فهل تصحُّ صلاتي؟
إِذا كان الثَّوبُ الذي تعمل فيه يُصيبه شيءٌ من النَّجاسة التي تُباشرها لأَجْل تحليل البول أَو الغائِطِ؛ فإِنَّه يجب عليك أَحدُ أَمْرينِ إِذا أَردتَ الصَّلاة: إِمَّا تغسل هذه النَّجاسةَ وتُصلِّي في ثوبِك الذي تعمل فيه، وإِمَّا أَنْ تَخْلَعَه وتُصلِّي بثوبٍ طاهرٍ؛ لأَنَ طهارةَ الثَّوب مِن شروط صِحَّةِ الصَّلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ﴾ [المدثر: 4]، و«لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْحَائِضَ الَّتي يُصِيبُ الدَّمُ ثَوْبَها أَنْ تَغْسِلَه؛ بأَنْ تَحُكَّ الدَّمَ، وتَقْرِصُهُ بالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ»([1])؛ فهذا دليلٌ على أَنَّه يُشترط طهارةُ الثَّوبِ الذي يُصلِّي فيه، ولأَنَّه كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، فَخَلَعَ الصَّحَابَةُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ؛ سَأَلَهُمْ: «لِمَاذَا خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟».
الصفحة 1 / 577