×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

صيامُ الكفَّارات 

كمِّيَّةُ مِقْدارِ الإِطْعام

س521- كم مقدارَ الإِطْعام؟

* يُعطَي كلُّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ، هذا هو الأَحْوطُ من الطَّعامِ المعتادِ في البلد.

قِيْمةُ الكفَّارة عن اليومِ الواحدِ وطريقةُ إِخْراجِها

وتوزيعِها

س522- والدتي سيِّدةٌ كبيرةٌ في السِّنِّ ومريضةٌ يتعسَّر عليها الصِّيامُ، وإِذا صامتْ زاد عليها المرضُ وهي من مدَّة سنتين لا تصوم، وأَنَا ابنتُها أَقُومُ برِعايتِها وأُعْطِي كفَّارةَ إِفْطارِها عن كلِّ يومٍ عشرةَ ريالاتٍ، ولكنْ مجتمعةُ كلِّ عِدَّةِ أَيَّاٍم أُخْرِجُه على فقراءٍ وأُعْطِي أَحَدَهم عشرةَ رِيالاتٍ عن يومٍ، وأَحَدَهم عشرين عن يومين، وأَحَدَهم خمسين عن خمسةِ أَيَّامٍ وهكذا.

فسُؤالُها يقول: هل قِيْمةُ الكفَّارة عن اليوم الواحدِ عشرةُ رِيالاتٍ تكفي، وأَنَا من صاحبات الدَّخل المتوسِّطِ؟ وهل طريقةُ إِخْراجِ الكفَّارة عن كلِّ عِدَّة أيامٍ مجتمعةٍ صحيحةٌ أَوْ عن كلِّ يومٍ بيومِه؟ وهل توزيعُها على الفقراءِ بالصُّورة التي وَصَفَتْها صحيحةٌ، أَيْ: أَنَّني أَدْفَعُ للفقير الواحدِ كفَّارةَ عِدَّةِ أَيَّامٍ أَحيانًا، أَوْ أَدْفع دفعةً واحدةً عن الشَّهر كافَّةً


الشرح