زكاةُ النَّقدينِ
حُكْمُ زكاةِ الحلي الذي يُلْبَسُ
س360-
هل على الحلي الذي يُلْبَسُ سواءٌ كان ذهبًا أَوْ فضَّةً
زكاةٌ خاصَّةٌ وما مقدارُها؟
*
إِنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أَوْجَبَ الزَّكاةَ في الذَّهَبِ
والفِضَّةِ وفي غيرِهما من الأَمْوال النَّاميةِ؛ كبَهِيْمَةِ الأَنْعام، وعُروضِ التِّجارة،
والخارجِ من الأَرْض، وإِذا بلغ الذَّهَبُ أَوِ الفِضَّةُ نِصابًا فأَكْثرَ؛ فإِنَّه
تجب فيهما الزَّكاةُ كسائِرِ الأَمْوال الأُخْرى.
*
ونِصابُ الذَّهَبِ عشرون مِثْقَالاً، وهي بالجُنيهِ
السَّعُوديِّ أَحَد عَشَرَ جنيهًا وثلاثةُ أَسْباع الجُنَيه، ومقدارُها بالغرامات اثْنان
وتسعون غرامًا.
*
ونِصابُ الفِضَّةِ مِئَةُ وأَرْبعون مثقالاً، ومقدارُها
بالرِّيال الفضِّي السَّعُودِّي المعروفِ سِتَّةُ وخمسون ريالاً.
فإِذا
بلغ الذَّهَبُ أَوِ الفِضَّةُ هذا المقدارَ فأَكْثر؛ فإِنَّه تجب فيه الزَّكاةُ رُبْعُ
العُشْر، ومثلُ ذلك النُّقودُ الورقيَّةُ؛ لأَنَّها تقوم مقامَ الذَّهَبِ والفِضَّةَ؛
فإِذا بلغت النُّقودُ الورقيَّةُ قِيْمَةَ نِصابِ الفِضَّةِ - يعني: بلغ صرفُها صرفَ
سِتَّةِ وخمسين ريالاً من الفِضَّةِ فأَكْثرَ -؛ فإِنَّها تجب فيها الزَّكاةُ.
* وأَمَّا الحلي المعَدُّ للِّباس والزِّينةِ؛ فهذا محلُّ خِلافٍ بين أَهْلِ العلم والجُمهُور، على أَنَّه لا زكاةَ فيه؛ مادام أَنَّه مُعدٌّ للاستعمال، أَوِ العاريةِ، ولم يُعدَّ للتِّجارة أَوِ للقِنْية؛ فهو كسائِرِ المستعملات؛ لأَنَّه تحوَّل من كونه مالاً ناميًا إِلى كونه مالاً مستعملاً؛ كالملابس،
الصفحة 1 / 577