×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

زكاةُ الفِطْر 

حُكْمُ إِخْراجِ زكاةِ الفِطْر مع عدم معرفةِ مُسْتَحِقٍ لها

س388- ما الحُكْمُ في إِخْراج الزَّكاة أَوْ قِيْمَتِها مع أَنَّني لا أَجِدُ ولا أَعْرِفُ مستحقًّا لها؟

* إِذا كان عندك مالٌ تجب فيه الزَّكاةُ ولا تعرف مستحقًّا لكونِك في بلدٍ من غُرْبَةِ ولا تعرف المستحقِّين فعليك أَنْ تُوكِّلَ من إِخْوانك من أَهْلِ البلد مَن تَثِقُ به مَن يُخْرِجُها على المستحقِّين، وإِذا كنتَ لا تعرف أَحَدًا ولا تستطيع أَنْ تُوكِّلَ فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقًّا إِلى بلدٍ آخَرَ تعرف فيه مَن يستحقُّ الزَّكاةَ وتدفعها إِليه؛ لأَنَّ هذا منتهى استطاعتِك.

الاختلافُ في إِخْراجِ زكاةِ الفِطْرِ أَوْ قِيْمَتِها

س389- كثُر الجَدَلُ مُؤَخَّرًا بين علماءِ بعضِ الدُّوَلِ الأُخْرى حولَ المشروع في زكاةِ الفِطْر، وإِمْكانيَّةِ إِخْراجِ القِيْمة، فما رَأْيُ فضيلتِكم؟

* المشروعُ في زكاة الفطر: أَنْ تُؤَدَّى على الوجهِ المشروعِ الذي أَمَرَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، بأَنْ يدفعَ المسلمُ صاعًا مِن قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أَمَّا إِخْراجُ القِيْمة فإِنَّه لا يُجْزِئُ في زكاة الفطر؛ لأَنَّه خلافُ ما أَمَرَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابتُه الكرامُ مِن إِخْراج الطَّعام، ولم يكونوا يخرجون القِيْمةَ وهُمْ أَعْلمُ منَّا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماءُ


الشرح