الذين قالوا
بإِخْراج القِيْمة قالوا ذلك عن اجتهادٍ، والاجتهادُ إِذا خالفَ النَّصَّ فلا اعتبارَ
به.
قيل
للإِمامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رحمه الله: قومٌ يقولون: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ
كان يَأْخُذُ القِيْمةَ في الفطر؟ قال: يَدَعُونَ قولَ رَسُولِ الله صلى الله عليه
وسلم ويقولون: قال فلانٌ، وقد قال ابنُ عُمَرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا» ([1])
انتهى.
وجوبُ اكتمالِ الصَّاع في صَدَقَةِ الفِطْر
س390-
بالنِّسْبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من البَاعَة نجد الكثيرَ مِن المحتاجين جالسين
طالبين لها فنقوم بتَوْزِيْعِها عليهم ولكنْ قد لا يَأْخُذُ بعضُهم صاعًا كاملاً فهل
يُشترط أَنْ لا يقلَّ إِطْعامَ المسكنِ الواحدِ عن صاعٍ أَمْ يجوز ولو قلَّ عن ذلك؟
*
قد فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنَ الْبُرِّ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الطَّعَامِ، فيجوز للمسلم أَنْ يدفعَ الصَّاعَ
للشَّخصِ الواحدِ ولعِدَّةِ أَشْخاصٍ المُهِمّ أَنْ يكونَ من الدَّافع صاعٌ كاملٌ أَمَّا
المدفوع له فلا مانعَ أَنْ يشتركَ عِدَّةُ أَشْخاصِ في صدقةِ شخصٍ واحدٍ.
مكانُ إِخْراجِ زكاةِ الفِطْر
س391- أَنَا مقيمٌ في هذا البلدِ للعمل، فهل يجوز لي إِخْراجُ زكاةِ الفِطْر هنا أَمْ في بلدي الذي قَدِمْتُ منه؟
([1])الحديث أخرجه: البخاري رقم (1503)، ومسلم رقم (984).