×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ صِفةِ الصَّلاة 

حُكْمُ التَّلفُّظِ بالنِّيَّة في الصَّلاة

س118- ذاتَ مرَّةٍ تَأَخَّرْتُ عن صلاة المغرب لظروفٍ لم تمكِّني من الصَّلاة إلاَّ في وقتٍ متأَخِّرٍ، ولفَرْطِ خوفي مِن ذهاب وقتِ الصَّلاة عليَّ نويتُ بأَنْ قلتُ: نويتُ أَنْ أُصلِّي لله تعالى أَرْبعَ ركعاتٍ فرضَ صلاةِ المغربِ، ثمَّ كَبَّرْتُ وبَدَأْتُ صلاتي. وعندما انتهيتُ مِن إِتْمام الصَّلاةِ تذكرتُ أَنَّني قلت: أَرْبعَ ركعاتٍ وأَنَا صلَّيتُ ثلاثًا، ثمَّ تذكرتُ قولَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ([1]) فهل عليَّ أَنْ أُعِيْدَ صلاةَ المغربِ أَمْ ماذا أَفْعل؟

* أَوَّلاً: التَّلفُّظُ بالنِّيَّة لا يجوز؛ لأَنَّه مِن البِدَع، والنِّيَّةُ محلُّها القلبُ ولا يتلفظ بها بلسانه؛ لأنه لم يُؤْثَرْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرامِ ولا عن القرونِ المفضلَّةِ أَنَّهم كانوا يتلفَّظون بالنِّيَّة في مَبْدأِ العبادة إلاَّ في مسأَلَتَيْنِ:

المسأَلةِ الأُوْلى: عند الإِحْرام بالنُّسْك يقول: لَبَّيْكَ عُمْرَةٌ، أَوْ لَبَّيْكَ حجٌّ.

والثَّانيةِ: عند ذَبْحِ «الهَدْيِ»، أَوِ الأُضْحِيَّة، أو العَقِيْقَة يتلفَّظ بتَسْمِيَتِها وبيانِ نوعِها إِنْ كانتْ عقيقةً أَوْ كانت أُضْحيَّةً أو كانت نُسكًا وعمَّن تكون أيضًا فيقول: بسم الله عن فلانٍ، بسم الله عنِّي وعن أَهْل


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).