×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ المَسْح على الخُفَّين وغيرِهما 

حُكْمُ مَسْح اليَدِ الملفوفةِ في الوضوءِ

س51- بعد الغسيل الذي يعمله لي الطَّبيبُ أَنْزِفُ دمًا مِن يَدِي من مكانِ الإِبْر فيُلَفُّ عليها بشاشٍ، فإِذا نَزَعْتُه ينزف الدَّمُ ولا ينتهي إلاَّ في الليل، ويبقى هذا الشَّاشُ ملفوفًا على يَدِي اليُسْرى، فهل يجوز لي عند الوضوءِ أَنْ أَمْسحَ عليها على الرَّغْم مِن أَنَّ الشَّاشَ لا يُوضع في وقته على طهارةٍ، بل يُوضع وهناك دمٌ أحيانًا، وكيفية طريقة المسح؟ أَرْشِدْني جزاكم الله خير الجزاء.

* لا تَنْزَعِ الشَّاشَ التي رُبِطَتْ على الجُرْحِ، لا سيَّما إِذا كان نَزْعُها يَضُرُّ بك وينزف الدَّمَ، ولا يجوز لك نزعُها في هذه الحالة؛ لأَنَّ في ذلك خطرًا عليك فأَبْقِها على وَضْعِها، وإِذا توضَّأْتَ تغسل الذي ليس عليه رِباطٌ من اليَدِ، وأَمَّا ما عليه رِباطٌ فيكفي أَنْ تَمْسحَ على ظاهره بأَنْ تَبُلَّ يَدَك بالماء وتُديرَها على ظاهر الشَّاشة، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدَّةَ بقائِها لحاجةٍ ولو عدَّةَ أَوْقاتٍ أَوْ عِدَّةَ أَيَّاٍم، ولا يُشترط أَنْ تُوضَعَ الشَّاشةُ على طهارةٍ، بل تُمْسَحُ عليها على الصَّحيح، ولو لم تكن عند وَضْعِها على طهارةٍ ولو كان تحتها دمٌ على موضع الإِبْرةِ أَوْ الجُرْح.

فالحاصلُ: أَنَّه لا حَرَجَ عليك في أَنْ تُبْقِيَ الشَّاشةَ، بل يتعيَّن أَنْ تُبْقِيَها للمصلحة، وتمسحَ على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليَدِ.


الشرح