×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

المواقيت 

حُكْمُ من تجاوز ميقاتَ الإِحْرام دون أَنْ يُحرم

س613- يقول السَّائِلُ: أَتمنَّى في هذه السَّنةِ أَنْ أُؤَدِّيَ فريضةَ الحجِّ إِنْ شاءَ الله، وحيالَ هذا الأَمْر كان لا بدَّ أَنْ أَقْرأَ عن فريضة الحجِّ، فبخصوص ميقاتُ أَهْل العِرَاقِ قرأْتُ في كتابٍ أَنَّه على الحاجِّ المسافرِ إِلى السَّعوديَّة بالطَّائِرة يجوز له أَنْ يُحْرِمَ من مدينة جِدَّة، ولما كنتُ أَنْوِي زيارةَ قَبْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فنويتُ الزِّيارةَ أَوَّلاً وأَيْضًا أُحْرِمُ من ميقات أَبيار عَلِيِّ، ولكن لو وصلتُ إِلى جِدَّة يوم الثَّامنِ والعشرينِ من ذي القعدة ولم أَتمكَّنْ من الزِّيارة قبل الحجِّ، فبهذا لا يصبح أَمامي سوى الإِحْرام من جِدَّة ومررتُ على ميقات الحُديبيَّة ولبَّيْتُ عندها وأَنَا متِّجهٌ من جِدَّة إِلى مَكَّةَ المكرَّمةِ، فأَعود مرَّةً أُخْرى بشأْن الكلام الذي قرأْتُه في هذا الكتاب وهو أَنَّه على من أَراد الحجَّ بالطَّائِرة فعليه أَنْ لا يتجاوزَ الميقاتَ، وهو أَمامَ إِحْدى ثلاثٍ: إِمَّا أَنْ يُحْرِمَ من بيتِه، أَوْ يُحْرِمَ من المطار «مطار بلد الحاج»، أَوْ يُحْرِمَ بالطَّائِرة في الميقات أَوْ موازيًا للميقات إِن كان الأَمْرُ غيرُ صعب.

وسُؤَالي هل لو أَحرمتُ من الحُديبيَّة بعدما وصلتُ إِلى مطار جِدَّة أَكُون بذلك قد تجاوزتُ ميقاتَ الإِحْرام؟ وماذا عليَّ فِعْلُه بعد ذلك؟ وإِذا كان ذلك تجاوزًا للميقات فما هي الكفَّارةُ وما هي كيفيَّةُ القضاءِ؟

* من قدِم في الطَّائِرة يريد الحجَّ فإِنَّه يُحْرِمُ إِذا حاذى الميقاتَ الذي يمرُّ به في الجوِّ في طريقه، ولا مانعَ أَنْ يتهيَّأَ للإِحْرام قبلَ ركوب


الشرح