×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

آدابُ قضاءِ الحاجة 

حُكْمُ غسل السَّبيلين قبلَ الوضوء

س15- في الوضوء هل لا بدَّ أَنْ أَغْسِلَ السَّبيلين مع أَنِّي لستُ بحاجةٍ إِلى قضاءِ حاجةٍ؟

غسل السَّبيلين: وهو ما يسمى بالاستنجاءِ إِنَّما يجب بعد قضاءِ الحاجة من أَجْل إِزالةِ أَثَر الخارج، ويكفي عن الاستنجاءِ الاستجمارُ بالحِجارة ونحوِها مما يُنقِّي المَخْرج مِن أَثَر الخارج، وإذا استنجى الإِنْسانُ أَو اسْتجمر ولم يخرج منه شيءٌ بعد ذلك، فإِنَّه لا يعيد الاستنجاءَ عند كلِّ وضوء إلاَّ إِذَا خرج منه شيءٌ من البول أو الغائِطِ. فالاستنجاءُ إِزالةُ نجاسةٍ وليس هو من الوضوء.

حُكْمُ التَّبوُّل واقفًا

س16- هل يجوز للإِنْسان أَنْ يتبوَّلَ وهو واقفٌ وما حُكْمُ هذا؟

يُكْرَهُ التَّبوُّلُ من الإِنْسان وهو واقفٌ إلاَّ إِذا كان محتاجًا لذلك، بأن يكون به مرضٌ ولا يستطيع القُعودَ فلا بأس أن يتبوَّلَ وهو واقفٌ، أَوْ كان المكانُ متوسخًا ونجِسًا فإذا جلس تلوَّث به، أو لكونه فيه وطينٌ فيتلوث الإِنْسانُ إِذا جلس فلا مانعَ أَنْ يتبوَّل وهو واقفٌ للعُذْر.

أَمَّا من غير عُذْرٍ فإِنَّه يُكْره له أَنْ يتبوَّل وهو واقفٌ؛ لأَنَّ ذلك قد يكون سببًا في إِصابته بالنَّجاسة وتطايُرِ البول إِليه، والله تعالى أعلم.


الشرح