×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَهْلُ الزَّكاة 

حُكْمُ تَعْيِيْن أَسْماءِ ممَّن سيصرف لهم زكاةُ الأَمْوال دون غيرِهم

س396- أَنَا أَعْمَلُ مديرًا لمحلات أَحَدِ التُّجَّار وعادتُه في إِخْراج الزَّكاة أَنْ يكونَ في شهرِ رَمَضَانَ، ولكنَّه كثيرًا ما يكون غَائِبًا عن البلد فيترك الزَّكاةَ عندي مع كشف أَسْماءِ مَن يريد دفعَ الزَّكاة إِليهم، ويقول لي: إِنْ جاءَك أَحَدٌ من هؤُلاءِ المسجَّلة أَسْماؤُهم فادْفَعْ إِليه ما خصَّصْتَه له، وإِنْ لم يَأْتِ فلا تُعْطِ أَحَدًا غيرَهم، والذي يحدث أَنَّ بعضَ أُولئِك لا يحضرون ممَّا جعل كثيرًا من النُّقود المخصَّصةِ للزَّكاة تبقى مكنوزةً، فما الحُكْمُ في هذا العمل؟ وهل يجوز أَنْ يُحدِّدَ الإِنْسانُ أَشْخاصًا سيدفع إِليهم الزَّكاةُ، أَمْ يتركها لمستحقِّيها بدون تَعْيِيْنِ أَسْماءٍ؟

* أَنْتَ مُؤْتَمَنٌ يجب عليك أَنْ تنفذ ما قاله لك صاحبُ الزَّكاة، فتبقي الزَّكاةُ عندك، وإِذا جاءَك مستحقَّها الذي عيَّن في الكشف الموجودِ لَدَيْكَ فادْفَعْ إِليه حقَّه، ومَن لم يَأْتِ فإِنَّك تحتفظ بحقِّه وتُسلِّمه لصاحب المال، وهو الذي يتصرَّفُ فيه إِنْ شاءَ انْتَظَرَ به صاحبُه المستحقُّ، وإِنْ شاءَ صرفه إِلى غيره من المستحقِّين.

دَفْعُ الزَّكاةِ للفقراءِ

س397- قَرَأْتُ في إِحْدى الصُّحُف أَنَّ هناك أُنَاسًا مستحقِّين للزَّكاة


الشرح