×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

وذهبتُ بنفسي للتَأَكُّد ووجدتُ ذلك صحيحًا، فهل يحِقُّ لي إِعْطاؤُهم الزَّكاةَ أَمْ تُعتبَر صدقةً؟ أَفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

* من المستحقِّين للزَّكاة: الفقراءُ وهُمْ من لا يجدون شيئًا أَوْ يجدون بعضَ الكفايةِ وهؤُلاءِ يُعطَون من الزَّكاة ما يكفيهم لسَنَتِهم، وكذا المساكينُ وهُمْ الذين يجدون غالبَ الكفاية وهؤُلاء يُعطون من الزَّكاة ما يُتَمِّمُ كفايتَهم لسَنَتِهم، ويكون المعطى زكاةٌ إِذا نويتَه زكاةً، فإِنْ لم تَنْوِهِ زكاةً صار صدقةَ تطوُّعٍ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، والله أَعْلم.

حُكْمُ الأغاني والمعازف

س397- قَرَأْتُ في إِحْدى الصُّحُف عن شيخٍ قولَه: إِنَّه لا يُوجَد حديثٌ يدلُّ على تحريمِ الغناءِ، وإِنَّما التَّحريمُ للمعازف، وهي ما تُسمَّى الموسيقى؟

* الأَدلَّةُ على تحريم الأغاني كثيرةٌ:

منها قولُه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ[لقمان: 6] الآية؛ فقد فسَّر لَهْوَ الحديثِ بأَنَّه الغناءُ أَكابرُ الصَّحابة، ومنهم عَبْدُ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.

وفي صحيح البُخاريِّ: عن قومٍ في آخرِ الزَّمان يستحلُّون الحر والحريرَ والخَمْرَ والمعازفَ ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).

([2])أخرجه: البخاري رقم (5590).