×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ قَصْرِ الصَّلاةِ وجَمْعُها في السَّفر 

حُكْمُ القَصْرِ والجمعِ للمريض

س274- هل صلاةُ القَصْرِ والجمعِ تصحُّ للمريض كما هي رُخْصةٌ للمسافر؟

* القصرُ لا يجوز للمريض، ويجوز فقط للمسافر، قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ [النساء: 101]، والضَّربُ في الأَرْضِ معناه السَّفرُ، أَمَّا الجمعُ بين الصَّلاتينِ في وقتِ إِحْداهما؛ كجمعِ الظُّهْرِ مع العَصْرِ، وجمعِ المغربِ مع العِشَاءِ تقديمًا أَوْ تَأْخيرًا؛ فإِنَّه يجوز للمريض إِذا احتاج إِليه؛ بأَنْ كان الجمعُ أَرْفقَ به؛ فإِنَّه يُباح له الجمعُ في هذه الحالةِ، أَمَّا القصرُ؛ فلا يجوز للمريض؛ لأَنَّه مقيمٌ، والمقيمُ لا يجوز له القصرُ؛ لأَنَّه رُخْصةٌ للمسافر فقط.

حُكْمُ تقديمِ أَوْ تَأْخيرِ صلاةِ الفجر

س275- أَحيانًا تفوتُه صلاةَ الفجر بسبب عدم استقباله للقِبْلة في بعضِ الأَحيان، وعدمِ قُدْرَتِه على الاستدارةِ ناحيةَ القِبْلة وبسبب عدمِ مَن يناوله الماءُ أَوْ يساعده على الوضوءِ فهل يجوز له تقديمُها أَوْ تَأْخِيْرُها أَمْ لا؟

* لا يجوز تقديمُ صلاةِ الفجر عن وَقْتِها ولا يجوز تَأْخِيْرُها عن وَقْتِها، بل يجب أَنْ تُؤَدَّى في الوقت بحسب المقدورِ والاستطاعةِ،


الشرح