×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

في الحجِّ عن الغيرِ 

حُكْمُ من حجَّ عن والده قبلَ أَنْ يحجَّ عن نفسه

س580- لقد حضرتُ في الحجَّة الماضيةِ، وحججتُ باسم والدي، وفي هذه السَّنةِ سوف أَحُجُّ عن نفسي، وهنا بعضُ الإِخْوة يقولون: لا يجوز أَنْ تحجَّ لوالدك قبل أَنْ تحجَّ عن نفسك، أَرْجو أَنْ تفيدوني في ذلك، وهل حجِّي لوالدي صحيحٌ أَمْ لا؟

* إِنَّه إِذا كان حجَّ عن والده قبل أَنْ يحجَّ عن نفسه حجَّةَ الإِسْلام؛ فهذا لا يجوز؛ لأَنَّ الإِنْسانَ عليه أَنْ يحجَّ عن نفسه أَوَّلاً قبلَ أَنْ يحجَّ عن غيره؛ كما وَرَدَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَمَّا سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي قَالَ: «هَل حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ([1]).

* فعلى الإِنْسان أَنْ يُؤَدِّيَ فرضَه أَوَّلاً، وأَنْ يحجَّ عن نفسه أَوَّلاً، ثمَّ يحجَّ عن غيره، وإِذا كان الأَمْرُ كذلك؛ أَيْ: أَنَّه لم يحجَّ عن نفسه؛ فإِنْ حجَّتَه عن والده وقعتْ عن نفسه، ويحجُّ بعد ذلك عن والده، فيكون ما فعله لنفسه هو، ويكون ما يفعله مستقبلاً لوالده.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1811)، وابن ماجه رقم ( 2903 )، والدارقطني رقم ( 2648).