×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكَامُ صلاةِ الجماعة 

حُكْمُ مَن صلَّى منفردًا وفي مقدوره

أَنْ يُصلِّيَ مع الجماعة

س224- ما حُكْمُ مَن صلَّى منفردًا وفي مقدوره أَنْ يُصلِّيَ مع الجماعة؟ هل تُعْتبَرُ صلاتُهُ صحيحةً أَمْ باطلةً؟

* صلاةُ الجماعةِ واجبةٌ على الرِّجال: لا يجوز للمسلمِ أَنْ يُصلِّيَ وحده وهو يَقْدِرُ على الصَّلاة مع الجماعة، لأَحَاديثَ كثيرةٍ، منها: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هَمَّ بِتَحْرِيْقِ بُيُوتَ المُتَخَلَّفِيْنَ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ» ([1]) عقوبةً لهم ورَدْعًا لهم ولأَمْثالهم، وما ذاك إلاَّ لأَنَّهم تركوا واجبًا يستحقُّون العقوبةَ عليه، ووَصَفَ المتخلِّفين عن الجماعة بالنِّفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ العِشَاءُ وَالفَجْرُ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» ([2]). وقال عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ صلى الله عليه وسلم: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ» ([3])، وأَدِلَّةٌ كثيرةٌ تدلُّ على وجوب صلاة الجماعة، وأَنَّه لا يجوز التَّخلُّفُ عنها إلاَّ لعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فمَن تخلَّف عنها وصلَّى منفردًا وهو غيرُ معذورٍ، فإِنَّ صلاتَه تصحُّ عند الجُمْهور ويَسْقُطُ عنه الفرضُ، ولكنَّه يَأْثَمُ بترك الواجب إِثْمًا عظيمًا.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (657)، ومسلم رقم (651).

([2])أخرجه: البخاري رقم (657)، ومسلم رقم (651).

([3])أخرجه: مسلم رقم (654).