×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

زكاةُ عُروضِ التِّجارة 

حُكْمُ زكاةِ الأَرَاضي المُعَدَّةِ للبَيْع

س382- أَمْلِكُ عقارًا عبارةً عن مجمع أراض، فهل يجب عليها زكاةٌ؟ وما هو مقدارُ الزَّكاة للمبالغ النَّقديَّةِ؟

* الأَرَاضي المُعَدَّةُ للبيع تجب فيها الزَّكاةُ؛ لأَنَّها من عُروضِ التِّجارة وطريقةُ إِخْراج زكاتِها: أَنْ تُقوَّمَ عند تمام الحول بما تُساويه حينئِذٍ ويُخْرَجُ رُبْعُ العُشْر مِن قِيْمَتِها المقدَّرةِ.

* وأَمَّا الدَّراهمُ فإِنَّها تجب فيها الزَّكاةُ إِذا تمَّ لها سنةٌ وكانت نصابًا فأَكْثرَ فيُخْرَجُ رُبْعُ عُشْرِها.

حُكْمُ زكاةِ الأَرَاضي التي تُعَدُّ للبيع أَوِ البِناءِ عليها

س383- هناك شخصٌ لَدَيْهِ ثلاثُ قِطَعٍ من الأَرْض: قِطْعَةٌ مُنِحَتْ له، وقِطْعَةٌ أُخْرى اشْتراها لكن سوف يتمُّ بَيْعُها ولا يدري كَم مِقْدارَ ثمنِ بَيْعِها، والثَّالثةُ قد عمل على بنائِها؛ فهل يجب عليه دفعُ الزَّكاة عن هذه القِطَعِ الثَّلاثِ؟

* أَمَّا القِطَعُ التي ينويها للتَّملُّك والعقارِ؛ فهذه لا زكاةَ فيها، أَمَّا الأَرْضُ التي اشتراها بنِيَّةِ البيع؛ فإِنَّها تجب فيها الزَّكاةُ إِذا حال عليها الحولُ؛ بأَنْ يُقوِّمَها بما تُساوي حينذاك، ويُخرج رُبْعَ العُشْر من قِيْمَتِها المقدَّرةِ؛ لأَنَّها من عُروض التِّجارة. والله أَعْلم.


الشرح