×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

اشترى أَراضي إِحْدَاها بنيَّة البناءِ

والأُخْرى بنيَّةِ البَيْع

س384- اشترينا ثلاث قِطَعَ أَرَاضي إِحْداها بنيَّةِ البناءِ عليها عاجلاً، والقطعتان الأُخْريان بنيَّةِ الاستفادةِ منهما مستقبلاً ببَيْعِهما أَوْ عمارتهما، وقد مضى عليها سِتُّ سنواتٍ ولم نُخرج زكاتَها جميعًا، فهل علينا شيءٌ في ذلك؟ وكم يجب أَنْ نُخرجَ؟

* الأَرَاضي التي يشتريها الإِنْسانُ لا تُخْرَجُ عن أَحَدِ ثلاثةِ أَنْواعٍ:

النَّوعِ الأَوَّلِ: ما قَصْدُهُ منها السُّكْنى بأَنْ يزرعَها أَوْ يغرسَها، فهذه لا زكاةَ فيها؛ لأَنَّها ليست تجاريَّةً.

والنَّوعِ الثَّاني: أَنْ يشتريَ الأَرَاضي بقَصْد التِّجارة وطلبِ الرِّبْحِ بثمنِها، فهذه عُروضُ تجارةٍ إِذا حال عليها الحولُ فإِنَّه ينظر كم تُساوي عند تمام الحولِ ويُخرج رُبْعَ العُشْر مِن قِيْمَتِها التي تُساويها في وقت تمام الحول.

والنَّوعِ الثَّالثِ: أَنْ يريدَ الأَرْض التي اشتراها للاستثمار بأَنْ يَعْمُرَها دكاكين أَوْ عمارات سَكْنِيَّةً لتَأْجِيْرِها، فهذه لا زكاةَ في أَصْلِها، وإِنَّما الزَّكاةُ في غَلَّتِها، فإِذا قبض من أُجْرَتِها ما يبلغ النِّصابَ، وحال عليه الحولُ من حينِ عَقْدِ الإِجارة فإِنَّه يُزكِّيه.


الشرح