زكاةُ أَرْضٍ حصل عليها مِنْحَةً ولا يُفكِّر في
بَيْعِها
إلاَّ بعد أَنْ ترتفعَ قِيْمَتُها
س385-
عندي أَرْضٌ حصلتُ عليها مِنْحةً وتقع في منطقةٍ بعيدةٍ عن العمران والخدمات، ولا أُفكِّر
في بنائِها حاليًا، ولم أَعْرِضْها للبَيْع لانخفاض قِيْمَتِها ولكن ربَّما لو ارتفع
ثمنُها أَبِيْعُها، والسُّؤَالُ: هل تجب فيها الزَّكاةُ؟
*
تقول عندك أَرْضٌ جاءَتْك مِنْحةً وتريد بَيْعَها إِذا ارتفع
السِّعْرُ فهل عليها زكاةٌ، والجوابُ: إِذا بِعْتَها وحال الحولُ على قِيْمَتِها
بعد البيع وجبتْ فيها الزَّكاةُ، وإِنْ أَرَدْتَ الاحتياطَ فقَوَّمْتَها كلَّ سنةٍ
بما تُساوي وأَخْرَجْتَ رُبْعَ العُشْر من قِيْمَتِها المقدَّرةِ، فهذا أَحْسنُ خروجًا
من الخِلاف، والله أَعْلم.
حُكْمُ زكاةِ الأَمْوال التي تكون في المشاريعِ
التِّجاريَّة
س386-
لَدَيَّ مبلغٌ من المال قدرُه سبعةُ آلافٍ جُنَيْهٍ مِصْرِيِّ، وقد وَضَعْتُها في مشروعٍ
تجاريِّ استثماري؛ فهل عليه زكاةٌ؟ وما مقدارُها؟ ولمن أُعْطِيها؟ وهل أُزكِّي أَصْلَ
المالِ فقط أَمِ الأَصْلَ والرِّبْحَ؟
* المالُ المستثمرُ في التِّجارة تجب فيه الزَّكاةُ إِذا بلغ النِّصابَ فأَكثر، وتجب في رِبْحِهِ أَيْضًا، ويكون رِبْحُه تبعًا له؛ يُزكَّى مع الأَصْل؛ فعليكَ أَنْ تدفعَ الزَّكاةَ من هذا المالِ إِذا حال الحولُ، وتُضيف إِليه الرِّبْحَ، ثمَّ تُخرج الزَّكاةَ من الجميع رُبْعَ العُشْر.