×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

صيامُ التَّطوُّع 

حُكْمُ من صامتْ صيامَ التَّطوُّع دون إِذْنِ زوجِها

س543- هل يلزم المَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ إِذْنًا من زوجِها أَثْناءَ صيامِ التَّطُّوع، وما حُكْمُ هذا الصِّيامُ؟

* نعم. لا يجوز للمَرْأَةِ أَنْ تصومَ تطوعًا وزوجُها شاهدٌ إلاَّ بإِذْنِهِ؛ لأن له عليه حقُّ العشرة والاستمتاعِ فإِذا صامت فإِنَّها تمنعه من حقوقه؛ فلا يجوز لها ذلك ولا يصحُّ صومُها تنفلاً إلاَّ بإِذْنِه.

صِحَّةُ حديث: «لاَ يَجُوزُ لاِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ

وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ» ([1]).

س544- ما مدى صِحَّةِ هذا الحديثِ وما معناه وهل هو صحيحٌ بهذا اللفظِ قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَجُوزُ لاِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ»، وإِذا اسْتَأْذَنْتْ الزَّوْجةُ زوجَها فلم يَأْذَنْ لها بالصِّيام فهل تطيعه؟ وفي الحديث: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» ([2]) أَمْ أَنَّه خاصٌّ بصيام التَّطوُّع وإِنْ لم يَأْذَنْ لها في صيامِ التَّطوُّع ثمَّ صامتْه فهل عليها شيءٌ؟

* الحديثُ الذي أَشار السَّائِلُ إِلى معناه حديثٌ صحيحٌ، ولفظُه عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5195)، ومسلم رقم (1026).

([2])أخرجه أحمد رقم (20653)، والطبراني في الكبير رقم (381).