×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

في السَّعْي 

حُكْمُ قطعِ السَّعْي لأَداءِ الصَّلاة

س627- هل يجوز أَنْ يُقطع السَّعْيُ لأَداءِ الصَّلاة؟

* إِذا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ وهو في السَّعْيِ فإِنَّه يُصلِّي ويستأْنفُ الشَّوطَ الذي صلَّى فيه فقط، أَمَّا ما قبله من الأَشْواط فيبنى عليه، وإِذا صادف وقتَ الصَّلاة بعد نهاية شوطٍ كاملٍ يُصلِّي ويبدأُ الشَّوط الذي بعده.

حُكْمُ تقديم السَّعْي على الطَّواف

س628- لقد اعتمرتُ ولله الحمدُ أَنَا وزوجتي سابقًا لكنَّه حصل عندما وصلنا إِلى الحرم طلبتْ منِّي زوجتي أَنْ نسعى قبلَ أَنْ نطوفَ لأَنَّ الجوَّ كان حارًّا والمسعى مظللاً، لكن لم نفعل ذلك بل قدمنا الطَّوافَ على السَّعْي، فما حُكْمُ تقديمِ السَّعْيِ على الطَّواف، ومن فعَل ذلك فماذا عليه أَنْ يفعلَ؟

* بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ لله ربِّ العالمين والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّد المرسلين مُحَمَّدٍ وعلى آله وصَحْبِه أَجْمعين.

لا يجوز تقديمُ السَّعْيِ على الطَّواف «لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بدأَ بالطَّواف أَوَّلاً»، ثمَّ سعى بين الصَّفَا والمَرْوَةَ بعدما صلَّى ركعتين خلفَ مقامِ إِبْرَاهِيْمَ وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1]) وتقديمُ السَّعْي على الطَّواف


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).