×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ الوضوءِ فضلُه ونواقضُه 

مفهومُ الحدثِ الأَصْغرِ والأَكْبر

س20- ما هو مفهومُ الحَدثِ الأَكْبرِ، وأَيْضًا مفهومُ الحدثِ الأَصْغر؟

الحدَثُ الأَكْبرُ: هو ما يوجب الغُسْلَ؛ كالحيض، والجنابة، والنِّفاس. هذا هو الحدثُ الأَكْبر.

أَمَّا الحدثُ الأَصْغرُ؛ فهو ما يوجب الوضوءَ؛ كالبول، والغائِطِ، وسائِرِ نواقضِ الوضوءِ؛ فما أوجب وضوءًا فقط؛ فهو حدثٌ أَصْغرُ، وما أَوْجَبَ الغُسلَ؛ فهو حدثٌ أَكْبرُ.

وبينهما فرقٌ من ناحية ما يترتَّب عليهما مِن أَحْكامٍ محلُّها كتبُ الفقه، والله أعلم.

حُكْمُ النِّيَّة في الوضوءِ والصَّلاة

س21- ما حُكْمُ النِّيَّة في الوضوء والصَّلاة؟

النِّيَّة لا بدَّ منها في الوضوء والاغتسالِ وفي كلِّ عبادةٍ، ولا تصحُّ أَيُّ عبادةٍ من العبادات إلاَّ بالنِّيَّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ([1]) والنِّيَّةُ في الصَّلاةِ تكون قبلَ تكبيرةِ الإِحْرام وقبلَ دخولِه فيها، ينوي في قَلْبِه الصَّلاةَ التي يُصلِّيها من فرضٍ أو نافلةٍ، ولا يتلفَّظُ بلسانه


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).