×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

الإِحْرامُ ومحظوراتُه 

حُكْمُ من وصل الميقات

ولم يجدْ ماءً فتعدَّاه ثمَّ أَحْرم

س593- توجهتُ إِلى مَكَّةَ المكرَّمةَ بنيَّة أَداءِ العُمْرة وكان طريقي على ميقات أَهْل اليَمَنْ وحينما أَردتُ الإِحْرامَ من الميقات لم أَجدْ ماءً أَتوضَّأُ أَوْ أَغْتسلُ به، فتعدَّيتُ الميقات وأَحْرمتُ من بعده بعد أَنْ وجدتُ الماءَ، فهل عليَّ شيءٌ في هذا؟ وهل يُشترط التَّطهُّرُ للإِحْرام سواءٌ بالوضوءِ أَوْ بالاغتسال؟

* إِنَّ التَّطهُّرَ للإِحْرام لا يُشترط، وإِنَّما يُستحبُّ الاغتسالُ قبلَ الإِحْرام لإِزالة العَرَق والأَوْساخِ والرَّوائِح الكريهةِ إِذا أَمْكن، أَمَّا إِذا لم يمكنْ أَوْ لم تجدْ ماءً أَوْ حتَّى لو وجدتَ ماءً فليس هذا بواجبٍ، ولا يجوز لإنْسانٍ أَنْ يتجاوزَ الميقات بدون إِحْرام بحُجَّةِ أَنَّه لم يجدْ ماءً كحالتك التي ذكرتَ، فإِنَّك أخْطأْتَ في هذا؛ فالواجبُ على من مرَّ بالميقات وهو يريد الحجَّ أَوِ العُمْرةَ أنْ يُحْرِمُ من الميقات ولا يتجاوزه بدون إِحْرامٍ، وعدمِ وجودِ الماءِ ليس بعُذرٍ كما ذكرنا، وما فعلتَه بأَنَّك تجاوزتَ الميقات وأَحْرمتَ بعده، فهذا خطأٌ، وقد تركتَ واجبًا من واجبات النُّسُك فعليك فِدْيَةٌ، فِدْيَةُ جُبْران، بأَنْ تذبحَ شاةً توزِّعها على فقراءِ الحرمِ، وإِحرامُك صحيحٌ.


الشرح