في بعض مسائِلِ العُمْرة
حُكْمُ أَداءِ العُمْرة في أَيِّ وقتٍ من السَّنة
س680-
هل يجوز أَداءِ العُمْرة في أَيِّ وقتٍ من السَّنة؟
*
يجوز أَداءُ العُمْرة في أَيِّ وقتٍ من السَّنة؛ لأَنَّها ليس لها وقتٌ محدَّدٌ كالحجِّ.
حُكْمُ العُمْرة الثَّانيةِ
س681-
بفضل الله وتوفيقه أَدَّيْتُ عُمْرةً أَحْرمتُ لها من يَلَمْلَمْ وأَنَا قادمٌ من جنوب
المَمْلكة، وبعد قضاءِ أُسْبوعٍ في مَكَّةَ المكرَّمةِ، شددتُ الرِّحالَ لزيارة مَسْجِدِ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمَدِيْنَةِ، وعند رجوعي أحْرمتُ من آبار عليٍّ في
طريقي إِلى مَكَّةَ، وأَدَّيْتُ عُمْرةً أُخْرى؛ فهل تصحُّ هذه العُمْرةُ الثَّانيةُ؛
علمًا بأَنَّ المدَّةَ بين العُمْرتين لا تزيد على عشرة أَيَّامٍ؟ أَفيدوني أَفادكم
الله وسدَّد خُطاكم.
* لا بَأْسَ بما فعلتَ من تكرار العُمْرة، ولو كان في وقتٍ متقاربٍ؛ لأَنَّك لما جِئْتَ من المَدِيْنَة قادمًا إِلى مَكَّةَ ومررتَ بالميقات؛ فإِنَّه قد سنحتْ لك فُرْصةٌ لأداءِ العُمْرة، وخروجًا من الخلاف بين أَهْل العلم؛ لأَنَّ منهم من يُوجب على من مرَّ بالميقات وهو يريد مَكَّةَ أَنْ لا يتجاوزَه إلاَّ بإِحْرامٍ؛ فأَنْتَ أَخذتَ بالجانبِ الأَحْوطِ، وأَيْضًا استفدتَ من هذه الفُرْصةِ الثَّمينةِ، فأَحْرمتَ بعُمْرةٍ، وهذا زيادةُ خيرٍ تُؤْجَرُ عليه إِنْ شاءَ
الصفحة 1 / 577