×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ مواقيتِ الصَّلاة 

الأَوْقاتُ التي تُكرَهُ الصَّلاةُ فيها وبيانُ أَفْضلُ صيامٍ بعد صيامِ شهرِ رَمَضَانَ

س112- ما هي الأَوْقاتُ التي تُكرَه الصَّلاةُ فيها وما هو أَفْضلُ صيامٍ بعد صيامِ شهرِ رَمَضانَ؟

* الأَوْقات التي تُكرَه الصَّلاةُ فيها: هي المواقيتُ التي بيَّنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وذلك من طلوع الفجر إِلى أَنْ ترتفعَ الشَّمْسُ. فهنا إِذا طلَع الفَجْرُ لا يُصلِّي نافلةً إلاَّ رَكَعَتَيْ الفَجْر أَيْ الرَّاتبةِ القَبليَّةِ التي قبل الفجر تُصلِّي بعد طلوعِ الفَجْر، ولا يُصلِّى نافلةً غيرَها إِلى أَنْ ترتفعَ الشَّمْسُ.

والوقتُ الثَّاني: حين تتوسَّط الشَّمسَ على الرُّؤُوس في كَبِدِ السَّماءِ إِلى أَنْ تزولَ.

والوقتُ الثَّالثُ: مِن صلاة العصر إِلى غروب الشَّمس. هذه ثلاثةُ مواقيتٍ على سبيل الإِجْمال.

* أَمَّا على سبيلِ التَّفْصيل فهي خمسةُ مواقيتٍ من صلاة الفجر إِلى طلوع الشَّمْس، ومن طلوع الشَّمْس إِلى ارْتفاعِها قِيْدَ رُمْحٍ وحين تتوسَّط في كَبِدِ السَّماءِ إِلى أَنْ تزولَ، ومن بعد صلاة العصر إِلى أَنْ تقربَ من الغروب، ومِن قُرْبِها من الغروب إِلى أَنْ تَغْرُبَ وبعضُهم يضيف وقتًا سادسًا وهو ما بين طلوع الفجرِ إِلى صلاة الفجر. والفريضةُ تُقضى فَوْرَ تمكُّنِ الإِنْسان مِن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا،


الشرح