×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([1]). فالفريضةُ تُقْضَى في أَيِّ وقتٍ وليس لها وقتُ نَهْيٍ بخِلاف النَّافلة، وكذلك ركعتا الطَّواف تُصلَّيان بعد الفراغ مِن الطَّواف في أَيِّ وقتٍ؛ لوُرُودِ الحديث بذلك وفي صلاة الكسوف وتحيَّةِ المسجدِ وغيرِهما مِن ذوات الأَسْباب خلافٌ بين العلماءِ في فعلهما في هذه الأَوْقات.

* وأَمَّا أَفْضلُ الصِّيام: يعني صيامَ التَّطوُّعِ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» ([2])، وبعد ذلك أَفْضلُ صيامِ التَّطوُّع ما بيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» ([3]) وكذلك صيامُ يومِ الاثْنين والخميسِ، وثلاثةِ أَيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، وصيامِ يومِ عَرَفَةَ، ويومَ عَاشُورَاءَ مع صيامِ يومٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

حُكْمُ الصَّلاة عند جهل وقتِها

س113- بالنِّسْبة للصَّلاة فنحن نجهل أَوْقاتِ الصَّلاة هنا، فكيف نعمل أَوْ نُقدِّر أَوْقاتِ الصَّلوات لكي نُؤَدِّي فروضَنا في أَوْقاتها وربَّما يكون حَدَثَ منَّا أَنْ صلَّينا بعضَ الصَّلواتِ في غيرِ أَوْقاتِها. فما الحُكْمُ في هذا؟

* الله سبحانه وتعالى حدَّد مواقيتُ الصَّلاة، وبيَّنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعلِه، وهي حدودٌ واضحةٌ يعرفها العاميُّ والمتعلِّمُ والحَضَرِيُّ والأَعْرابيُّ، وكلُّ مسلمٍ، ذلك بأن وقتَ صلاة الفجر إِذا طلع الفجر، ووقتَ الظُّهْر إِذا زالت الشَّمْسُ عن وسط السَّماءِ إِلى جهة الغرب، ووقتَ العصر إِذا صار


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1131)، ومسلم رقم (1159).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1163).