×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ظِلُّ الشَّيءِ مِثْلَه، ووقتَ المغرب بغروب الشَّمس، ووقت العشاءِ الآخِر بمَغِيْبِ الشَّفَق الأَحْمرِ فهي مواقيتٌ واضحةٌ تُعرف، والواجبُ على المسلم أَنْ يتقيَّدَ بها؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا [الإسراء: 78]، ولقوله تعالى: ﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ [الروم: 17] إلى قوله تعالى: ﴿وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ [الروم: 18] والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيَّن هذه المواقيتِ للمسلمين بقوله وبفعلِه «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([1]).

* فعليكم أَنْ تجتهدوا في معرفة هذه المواقيتِ بأَيِّ وسيلةٍ مُمْكِنَةٍ في البلد الذي أَنْتُمْ فيه وتُصلوا حسب ذلك.

حُكْمُ صلاةِ الصُّبْح بعد أَنْ تطلُعَ الشَّمْسُ

س114- من الأَوْقات المَنْهيِّ عن الصَّلاة فيها من بعد صلاة الفجر إِلى طلوع الشَّمس قِيْدَ رُمْحٍ، فما رَأْيُكم فيمَن يُصلِّي الصُّبْح في السَّاعة السَّادسةِ أَوِ السَّاعةِ السادسةِ والرُّبْع تقريبًا. هل صلاتُه صحيحةٌ؟ أَمْ أَنَّ وقتَ الصَّلاة قد انْتَهَى في هذا الزَّمن المحدودِ؟

* صلاةُ الصُّبْح لا تُحدَّد بالسَّاعات؛ لأَنَّ السَّاعات تختلف باخْتلاف الأَزْمان والأَمْكنةِ، تُحدَّد صلاة الصُّبْح بالتَّوقيت الشَّرعيِّ، فيبدأُ وقتُها بطلوع الفجر الثَّاني وينتهي بطلوع الشَّمْس، هذا وقتُ صلاةِ الفجر. مِن طلوع الفجر الثَّاني إِلى طلوع الشَّمْس. فمن صلَّى الفجرَ في هذا الوقتِ ما بين طلوعِ الفجرِ إِلى طلوع الشَّمْس، فقد أَدَّاها في وقتها.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6008).