والأَفْضلُ
الإِسْراعُ بها في أَوَّل وقتِها وإِذا كان هناك جماعةٌ فإِنَّه يجب على المسلم أَنْ
يُصلِّيَ مع الجماعة.
*
أَمَّا بالنِّسبة للنَّافلة: فإِنَّه يبدأُ وقتُ النَّهْيِ عنها من طلوع الفجر
الثَّاني إِلى أَنْ ترتفعَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ. وفي هذا الوقتِ لا يجوز التَّنفُّلُ
الذي ليس له سببٌ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاةِ في هذا الوقتِ.
أَمَّا ما له سببٌ مِن النَّوافل كتحيَّةِ المسجد، فهذا مختلفٌ فيه بين أَهْلِ العلم،
هل يُؤَدَّى في وقتِ النَّهْي أَوْ لا؟ الرَّاجحُ والله أعلم، أَنَّ ذواتِ الأَسْباب
تُفْعَلُ إِذا حصل سببُها فمثلاً صلاةُ الكُسوفِ تُصلَّى وكذلك صلاةُ الجَنَازةِ تُصلَّى،
وكذلك تحيَّةُ المسجدِ تُصلَّى؛ لأَنَّ هذه منوطةٌ بأَسْبابِها، وإِذا وُجِدَ السَّببُ
فإِنَّه تُشرع الصَّلاةُ التي عُلِّقتْ به؛ لعموم النُّصوص التي فيها الأَمْرُ بالصَّلاة
عند وجود أَسْبابها في عموم الأَوْقات.
حُكْمُ مَن يُصلِّي العشاءَ بعد صلاة المغرب بنصف ساعةٍ
س115- أَنَا مُعلِّمٌ مِن القَطَر العربيُّ السُّوريُّ، مُعَارٌ في القَطَرِ اليمنيِّ الشَّقيقِ للتَّدْريس، وعُيِّنْتُ في منطقةٍ يعُمُّ فيها مذهبٌ مخالفٌ لمذهبي الذي هو الشافعيُّ، وفي هذه المنطقةِ التي أَنَا فيها يُصلُّون العشاءَ بعد أَذان المغرب بنصفِ ساعةٍ فقط، وأَنَا في نفسي غيرُ مُقْتَنِعٌ بذلك، ولكنِّي ناقشتُهم في هذا الأَمْرِ، وقال لي أَحَدُهُمْ: بأَنَّ هناك حديثًا يقول: بأَنَّ صلاةَ العشاءِ بعد غِياب الشَّفقِ الأَحْمر، ويُقدَّر الزَّمنُ بنصفِ ساعةٍ فقط بعد أَذان المغرب، فأُصلِّي العشاءَ معهم جماعةً، فهل يجوز هذا التَّصرُّفُ منِّي؟ أَمْ عليَّ أَنْ أَذْهبَ إِلى البيتِ وأُصلِّي العشاءَ بعد دخول