زكاةُ الحُبوبِ والثِّمارِ حُكْمُ زكاةِ الخُضَرَوَاتِ والحيواناتِ س358-
سائِلٌ يَسْأَلُ عن الزَّكاة في الأَرْض التي كانت تُزْرَعُ بُرًّا وشعيرًا أَوْ ذُرَّةً
أَصْبحتِ الآن لا تُزْرَعُ إلاَّ من الخُضَراوات كالطَّمَاطِم والفاصوليا والباميا
وغيرِها من أَنْواع الخُضراوات، فهل عليها زكاةٌ؟ وكذلك الحيواناتُ إِذا بلغتْ نصابًا
مثلُ الإِبِلِ والأَغْنامِ والبقرِ وأَخَذْنَا واحدةً على النِّصاب وأَعْطيناها أَحَدَ
المستحقِّين أَوْ ذَبَحْنَاها وفرَّقْنا لحمَها للفقراءِ أَوْ أَكَلْنا نَحْنُ منها
أَوْ نَبِيْعُها ونتصدَّق بقيمتها، فما حُكْمُ هذا العمل؟ *
أَوَّلاً: أَمَّا الزَّكاةُ في الخُضراوات ممَّا ذكرتَ، فالصَّحيحُ
من قوليْ العلماءِ أَنَّ الخُضراواتِ ليس فيها زكاةٌ في ذاتِها، وإِنَّما تكون الزَّكاةُ
في قيمتِها بعدما يحول عليها الحولُ عندكم. *
أَمَّا ما ذكرتَ من الإِبِلِ والبَقَرِ هذه تجب فيها الزَّكاةُ بشروط: أَوَّلاً:
أَنْ تكونَ نصابًا فأَكْثرَ. ثانيًا:
أَنْ يحولَ عليها الحولُ. ثالثًا:
أَنْ تكونَ قد اتُّخِذَتْ للدَّرِّ والنَّسْلِ لا للعملِ عليها. رابعًا:
أَنْ تكونَ راعيةً الحولَ أَوْ أَكْثرَه من الكلأِ المباحِ، فإِذا توافرتْ فيها هذه
الشُّروطُ وجبت فيها الزَّكاةُ، وتُخْرَجُ زكاتُها إِلى الفقراءِ والمساكين، ولا يجوز
ذَبْحُها وتَوْزِيْعُ لحمِها، وإِذا كان وَلِيُّ الأَمْرِ أَرْسلَ جباةً للزَّكاة فإِنَّها
تُسْلَمُ إِليهم فإِنْ لم يكنْ هناك جباةٌ، فالمسلمُ يُخْرِجُها
الصفحة 1 / 577