×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ويصرفُها للفقراءِ والمساكين ولا يذبحُها ويُوزِّعُ لحمَها، وإِنْ كانتْ هذه الإِبِلُ أَوِ البَقَرُ لم تُعَدَّ للدّرّ والنّسل وإِنَّما أُعِدَّتْ للتِّجارة، فإِنَّه عند تمام الحول عليها يُقوِّمُها بما تُساوي عند تمامِ الحولِ ويُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ قِيْمَتِها المقدَّرةِ، وما باع منها، فإِنَّه يُزكِّي قيمتَه.

حُكْمُ إِخْراجِ زكاةِ الخارجِ من الأَرْض إِذا كان المالكُ

 اثْنَيْنِ بعد أَنْ أَخَذَ كلٌّ منهما نصيبَه

س359- تمَّ الاتِّفاقُ بيني وبين شخصٍ ما على أَنْ أَمْنَحَه قِطْعَةَ أَرْضٍ زراعيَّةٍ يقوم بزراعتِها مقابلَ أَنْ يمنحني (10%) من الإنتاج، وبعد الحصادِ استلمتُ النِّسبة الخاصَّةِ بِي من الإِنْتاج؛ فهل أَقُومُ بإِخْراج الزَّكاة منها، أَمْ يجب أَنْ يستخرجَ هو الزَّكاةُ كاملةً من الإِنْتاج الذي هو من نصيبِه؟

* إِذا بلغ نصيبُك نصابَ الحبوب؛ فيجب عليك أَنْ تزكِّيه، وإِذا زكَّى الجميعَ هو قبلَ أَنْ يُعطيك نصيبَك؛ فهذا يكفي، أَمَّا إِذا دفع إِليك نصيبَك، ثمَّ زكَّى هو نصيبَه فقط؛ فإِنَّه عليك أَنْ تُزكِّيَ نصيبَك إِذا بلغ نصابَ الحبوب؛ لأَنَّك تملكه وقتَ وجوبِ الزَّكاة، وهو اشْتدادُ الحَبِّ؛ إلاَّ أَنَّه مشاعٌ مع نصيبِ المزارع.

* ونصابُ الحُبوب: هو ثلاثمِائَةِ صاعٍ بالصَّاع النَّبويِّ. والله أَعْلم.

****


الشرح