×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

صدقةُ التَّطوُّع 

مَن قال إِنَّ التَّصدُّقَ للبوسنة والهرسك أَفْضلُ من الاعتمار في رَمَضَانَ

س409- يقول بعضُ الدُّعاة: إِنَّ التَّصدُّقَ للبوسنة أَفْضلُ من الاعتمار في رَمَضَانَ، ما رَأْيُ فضيلتِكم؟

* نعم الصَّدقةُ في وقت الحاجةِ وشدَّةُ المجاعةِ أَفْضلُ من عُمْرةِ التَّطوُّع، لأَنَّ نفعَ العُمْرةِ قاصرٌ على صاحبِها، والصَّدقةُ على المحاويج والجياعِ يتعدَّى نفعُها، وما كان نفعُه متعدِّيًا أَفْضلُ ممَّا كان نفعُه قاصرًا، وهذا عامٌ في فقراءِ المسلمين في البوسنة وغيرِها، ولكنَّ الفقراءَ الذين في البلد أَحَقُّ من الذين في الخارج. واللهُ أَعْلم.

حُكْمُ دفعِ الصَّدقة لتارك الصَّلاة

س410- إِذا كان الرَّجلُ محتاجًا إِلى الصَّدقة وهو لا يُصلِّي فهل يجوز التَّصدُّقُ عليه؟

* الصَّدقةُ الواجبةُ من الزَّكاة وغيرِها من الواجبات الماليَّةِ كالكفَّارات والنُّذُورِ، وصدقةِ الفطر: لا تُدْفَعُ إِلى كافرٍ إلاَّ إِذا كان من المُؤَلَّفةِ قلوبُهم، أَمَّا صدقةُ التَّطوُّعِ والتَّبَرُّعاتُ فيجوز دَفْعُها إِلى غيرِ مسلمٍ إِذا كان يترتَّب على هذا مصلحةٌ ككونه قريبًا من الأَقْرباءِ أَوْ غيرِ ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ: «صِلِي أُمَّكِ» ([1])، وكانتْ كافرةً.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2620)، ومسلم رقم (1003).