×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ الأُضْحيَّةُ والعَقِيقَةُ 

حُكْم تسريحُ الشَّعَر وتقليمُ الأَظافرِ وحَلْقُ الشَّعَر

 لمن أَراد أَنْ يُضحِّيَ في عشر ذي الحِجَّة

س700- ما حُكْمُ تسريحُ الشَّعَرِ وتقليمُ الأَظافر وحلقُ الشَّعَرِ، في عشر ذي الحِجَّة لمن أَراد أَنْ يُضحِّيَ؟

* حلقُ الشَّعَر وتقليمُ الأَظافر لا يجوزان في عشر ذي الحِجَّة لمن أَراد أَنْ يُضحِّيَ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَ شيئًا من شعره أَوْ أَظافرِه في عشر ذي الحِجَّة، حتَّى يذبحَ أُضْحِيَّتَه؛ لنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها ([1])، أَمَّا مجرَّدُ تسريحِ الشَّعَر الذي لا يحصل معه زوالُ شيءٍ من الشَّعَر؛ فلا بَأْسَ به.

حلقُ الشَّعَر وتقليمُ الأَظافر بعد غروب شمسِ

يومِ الثَّلاثين من ذي القَعَدَة

س701- سَأَلَنِي شخصٌ يومَ الثلاثين من ذي القعدة بعد المغرب: هل يَأْخُذُ من شَعَرِه وأَظافرِه أَمْ لا؟ فقلتُ له: لا؛ لأَنَّه بدايةُ يومِ الأَوَّل من ذي الحِجَّة؛ فهل كلامي له صحيحٌ أَمْ لا؟

* إِذا دخل شهرُ ذي الحِجَّة؛ فإِنَّ من يريد أَنْ يُضحِّيَ عن نفسه لا يَأْخُذُ شيئًا من شَعَره وأَظافرِه؛ لنَهْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويبدأُ وقتُ النَّهْي


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1977).