×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 بثبوت دخولِ الشَّهر، وليلةُ الثَّلاثين من شهر ذي القعدة فيها احْتمالٌ؛ فتركُ الأَخْذ من بابِ الاحتياطِ طيِّبٌ، لكنَّ المنعَ إِنَّما يتحقَّق بثبوت دخول الشهر برُؤْيَة الهِلال.

حُكْمُ أُضْحيَّةِ الضَّأْنِ التي تُقطع أَلْيَتُها وهي صغيرةٌ

س702- هنا - في أَمْريكا - أَعْدادٌ كبيرةٌ من الطَّلبة المبتعثين وهُمْ على أَبْواب عِيْدِ الأَضْحى المباركِ، ويسأَلون عن الأَضاحي، وخصوصًا أَنَّ الضَّأْنَ في أمريكا تُقْطَعُ أَلْيَتُها وهي صغيرةٌ حتَّى يكونَ الدُّهْنُ في ظهورها، فهل يُجزئُ أَنْ نُضحِّيَ من هذه الأَنْواعِ من الضَّأنِ، مع العلم أَنَّه تُوجَد الأَبْقارُ، ولكنَّ البعضَ لا يحب أَكْلَ لَحَمِها؟

* لا بَأْسَ بذبح الأُضْحية من الأَغْنامِ المذكورةِ، وإِنْ كانت مقطوعةَ الأَلَيْة؛ لأَنَّ قطعَها من أَجْل تطييب لحمِها، فهو مثلُ خصاءِ الذُّكور لأَجْل تطييب لحمها، «وقد ضحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخَصِيِّ من الغَنَم» ([1]).

حُكْمُ الطَّالب الأَعْزبِ

الذي يُضحِّي أَهْلُه عنه في بلادهم

س703- الطَّالبُ الأَعْزبُ الذي يُنفق على أُسرته «والده ووالدته وإخوانه»، هل يكفي أَنْ يُضحُّوا عنه في بلادهم؟ وكذلك الطَّالبُ المتزوِّجُ ولكنَّ أَهْلَه ليسوا معه، هل يُضحِّي هنا أَمْ يُضحِّي عنه أَهْله في بلادهم؟


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (23860).