×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَحْكامُ الصَّوم في السَّفر 

حُكْمُ إِفْطارِ من سافر أَثْناءَ النَّهار

س528- من سافر أَثْناءَ النَّهار فهل له أَنْ يُفْطِرَ؟

* إِذا ابْتَدَأَ الإِنْسانُ الصِّيامَ اليومي وهو مقيمٌ ثمَّ عرض له سفرٌ في أَثْناءِ النَّهار، فهذا على الصَّحيح من قوليْ العلماءِ أَنَّه إِذا فارق البُنْيانَ وخرج من البلد مسافرًا، فإنه يُباحُ له الإِفْطارُ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ في أَثْناءِ اليوم الذي سافر فيه، وفَعَلَه كثيرٌ من الصَّحابة رضي الله عنهم ولكنْ كونه يُتمُّ هذا اليومَ أَحْوطُ وأَحْسنُ.

حُكْمُ إِفْطار من سافر أَرْبَعَمائَة كيلو متر

س529- إِذا سافر الصَّائِمُ مسافةَ أَرْبَعةِ مِئَةِ كيلو متر؛ هل يحقُّ له الإِفْطارُ؟ وكم هي المدَّةُ المقرَّرةُ للصَّائِم أَوْ المسافرِ أَنْ يُفطرَ فيها؟

* نعم؛ من سافر سفرًا مباحًا مسافةً تبلغ أَرْبَعَةَ مِئَةِ كيلو متر؛ فإِنَّه يجوز له الإِفْطارُ؛ لأَنَّ هذا أَكْثرُ من المسافةِ المقدَّرةِ للإِفْطار؛ لأَنَّ المسافةَ هي ثمانون كيلو مترًا، فإِذا سافر ثمانين كيلو مترًا فأَكْثرَ سفرًا مباحًا؛ فإِنَّه يجوز له التَّرخيصُ للإِفْطار وقصرُ الصَّلاة.

* أَمَّا المدَّةُ التي يجوز للمسافر فيها أَنْ يقصُرَ الصَّلاةَ؛ فلا تحديدَ لها؛ فإِنَّه يجوز للمسافر أَنْ يقصرَ الصَّلاةَ طِيْلَةَ سفرِه؛ إلاَّ إِذا نوى إِقامةً تزيد على أَرْبعةِ أَيَّامٍ فإِنَّه يَأْخُذُ أَحْكامَ المقيمين.


الشرح