أَعْمالُ يومِ العِيْدِ «رَمْيُ الجِمار، نَحْرُ
الهَدْي،
الحَلْقُ أَوِ التَّقْصيرُ، الطَّوافُ والسَّعْيُ»
أَعْمالُ الحجِّ التي تُفْعَلُ يومِ العِيْدِ
س646-
ما أَفْعالُ الحجِّ التي تُفْعَلُ يومِ العِيْد؟
*
أَعْمالُ الحجِّ يومِ العِيْدِ أَرْبعةُ أَشْياءٍ:
1-
رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، ووقتُه في حقِّ المعذورِ من منتصف اللَّيل،
وفي حقِّ القَوِيِّ غيرِ المعذورِ الأَوْلى أَنْ يبدأَ من بعد طلوع الشَّمْس، ويستمرُّ
إِلى غروب الشَّمْس. هذا وقتُ رَمْيِ الجَمْرَةِ الكُبْرى، جمرةِ العَقَبَة، يومَ العِيْد.
2-
ذبح هَدْيَه، إِذا كان قارنًا أَوْ متمتِّعًا.
3-
حَلْقُ رَأْسِه، أَوْ تَقْصِيرُه.
4-
طوافُ الإِفاضة والسَّعْيُ بعده، إِذا كان عليه سَعْيٌ؛ بأَنْ
كان متمتِّعًا أَوْ كان قارنًا أَوْ مُفْرِدًا ولم يكنْ سَعْىٌ بعد طواف القدوم.
هذه
أَفْعالُ الحجِّ التي تُفْعَلُ يومَ العِيْد.
ولو قدَّم بعضُها على بعضٍ، أَوْ أَخَّرَ طوافَ الإِفاضةِ عن يوم العيد؛ فلا بَأْسَ بذلك، كذلك لو حَلَقَ قبل أَنْ يرميَ، أَوْ طاف طوافَ الإِفاضة قبل أَنْ يرميَ؛ فلا حَرَجَ بذلك؛ لأَنَّه صلى الله عليه وسلم ما سُئِلَ عن شيءٍ قدَّم أَوْ أَخَّرَ في هذا اليومِ؛ إلاَّ قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» ([1])، لكنَّ ترتيبَها على الشَّكْلِ الذي ذكرنا أَفْضلُ.
الصفحة 1 / 577