حُكْمُ التقاطِ حصواتٍ لرَمْيِ الجمراتِ من حول
الجَمْرَةِ ممَّا رُمِيَ به سابقًا
س647-
هل يجوز الْتقاطُ حصيات لرَمْيِ الجمرات من حولها ممَّا قد رُمِيَ به سابقًا لمن فقد
شيئًا من الحصى التي أَتَى بها لغرض الرَّمْي، أَوْ وقعتْ من يَدِه؟ وهل لابدَّ من
إِصابةِ رَأْسِ الجَمْرَةِ أَوْ لا مانعَ حتَّى لو لم تُصِبْ إلاَّ أَسْفلها؟
*
لا مانعَ من أَخْذِ الحصى ممَّا قرُب من الجمرات، إلاَّ أَنَّه لا يأْخذ من
حصى «حوض الجمرة»، أَمَّا إِذا أَخَذَ من الحصى المتناثرِ في الطَّريق إِليها أَوْ
حولِها فلا مانعَ من ذلك.
*
وأَمَّا موضعُ الرَّمْيِ، فهو الحوضُ فيُشترط أَنْ تسقطَ الحصاةُ في حوض الجمرة
سواءً استقرَّتْ فيه بعد ذلك، أَوْ تَدَحْرَجَتْ وسقطتْ، أَمَّا رَمْيُ الشَّاخص أَوِ
العمودِ فهو غيرُ مشروعٍ، فإِذا فعل ذلك ولم تقع الحصاةُ في الحوضِ فإِنَّها لا تُجْزِيه،
فإِذا ضرب العمودَ وطارتْ ولم تقعْ في الحوضِ فإِنَّها لا تُجْزيه؛ لأَنَّه ليس المقصودُ
رَمْيَ العمودِ إِنَّما المقصودُ رَمْيُ الحوضِ والعمودِ، إِنَّما جعل علامةً على الرَّمْيِ
فقط، وليس هو المقصودُ بالرَّمْي، وإِذا لم يتأَكَّدْ وقوعُها في الحوضِ فإِنَّه يرمي
بَدَلَها؛ لأَنَّه الواجبُ ولا يسقط إلاَّ بيقينٍ.
حُكْمُ من رمى كلَّ الجمرات في صباح اليومِ
العاشرِ من ذي الحِجَّةِ
س648- في صباح اليومِ العاشرِ من ذي الحِجَّةِ يومَ العِيْدِ بدأَتْ