×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 برَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ في الصَّباح، ثمَّ عقبتها برَمْيِ بقيَّةِ الجمراتِ في الصَّباح أَيْضًا، فهلْ فِعْلِي هذا صحيحٌ أَمْ عليَّ شيءٌ في ذلك؟

* يومُ العِيْدِ ليس فيه رَمْيٌ إلاَّ جمرةُ العقبة فقط، أَمَّا ما حصل منكَ من أَنَّكَ رميتَ بقيَّةَ الجمراتِ في هذا اليوم فهذا خَطَأٌ ولا حُكْمَ له، وجودُه كعدمِه، وإِنَّما ترمي الجمراتِ الثَّلاثِ الصُّغْرى، ثمَّ الوُسْطى، ثمَّ الكُبْرى في اليومِ الحادِي عشر وما بعده من أَيَّامِ التَّشْريق.

الأَخْطاءُ في رَمْيِ الجمرات

س649- هناك أَخْطاءٌ في رَمْيِ الجمرات ما هي؟

* رَمْيُ الجمراتِ واجبٌ من واجباتِ الحجِّ، وذلك بأَنْ يرميَ الحاجِّ جمرةَ العقبةِ يومَ العِيْد، ويجوز بعد منتصف اللَّيل من ليلة العِيد، ويرمي الجَمْرات الثَّلاث في أَيَّام التَّشْريق بعد زوال الشَّمْس، لكن يحصل من بعض الحُجَّاج في هذا النُّسُك أَخْطاءٌ، وبيانُها كما يلي:

1- فمنهم من يرمي في غير وقت الرَّمْي، بأَنْ يرميَ جَمْرةَ العقبة قبلَ منتصف اللَّيل في ليلة العيد، أَوْ يرمي الجمراتِ الثَّلاثِ في أَيَّامِ التَّشْريق قبل زوال الشَّمْس، وهذا الرَّمْيُ لا يُجْزِئُ؛ لأَنَّه في غير وقتِه المحدَّدِ له، فهو كما لو صلَّى قبل دخول وقتِ الصَّلاة المحدَّد لها.

2- ومنهم من يُخِلُّ بترتيب الجمرات الثَّلاث، فيبدأُ من الوُسْطى، ثمَّ الكُبْرى وهي الأَخيرةُ.

3- ومنهم من يرمي في غير محلِّ الرَّمْي وهو حوضُ الجَمْرة، وذلك بأَنْ يرميَ الحصى من بُعدٍ فلا تقع في الحوض، أَوْ أَنْ يضربَ بها العمودَ فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رَمْيٌ لا يُجْزِئُ؛ لأَنَّه لم يقع


الشرح