* الأُضْحيَّةُ تُذبح في بلد المُضحِّي وفي بيته يَأْكُلُ منها هو وأَهْلُ
بيتِه ويُهْدِي منها على جيرانه وأَصْدقائِه ويتصدَّق منها على الفقراءِ، وإِذا كان
أَهْلُه في بلدٍ آخَرَ، فإِنَّ الأُضْحيَّةَ تُذْبح عنه وعنهم في بيتِه وفي بلده، وإِنْ
كان هو في بلدٍ آخَرَ.
حُكْمُ طَبْخِ ثُلُثِ الأُضْحيَّة
س704-
هل يجوز طَبْخُ ثُلُثِ الأُضْحيَّةِ الخاصِّ بالفقير ودعوة المسلمين إِليه في أَيَّام
العيد؟
*
لا بَأْسَ بطَبْخِ لحمِ الأُضْحيَّة ودعوةِ المحتاجين إِليها، لأَنَّ هذا يدخل
في مسمَّى الصَّدقة، وإِنْ دفع اللَّحمَ للفقير يتصرَّف فيه فلا بَأْسَ، بل قد يكون
أَحْسنَ من أَجْل أَنْ يتصرَّفَ فيه الفقيرُ على حَسَبِ مصلحتِه.
العَقِيقةُ
س705-
بالنِّسْبة للعَقِيقةِ في حقِّ الحيِّ ما هو أَفْضلُ وقتٍ لتَأْديتِها؟
* الأَفْضُل يومُ سابعِه، هذا هو الأَفْضلُ المنصوصُ عليه، فإِنْ تَأَخَّرَتْ عن ذلك فلا بَأْسَ بذلك، ولا حدَّ لآخِرِ وقتِها إلاَّ أَنَّ بعضَ أَهْلِ العلم يقول: إِذا كبُر المولودُ يفوت وقتُها، فلا يرى العقيقةَ عن الكبيرِ، والجُمْهورُ على أَنَّه لا مانعَ من ذلك حتَّى ولو كبُر.