حُكْمُ تأْخيرِ العقيقة
س706-
إِذا كنتُ في بلدي ورزقني اللهُ بمولودٍ أَوْ مولودةٍ ولن أَرْجعَ إِلى زوجي في البلد
الآخَرِ الذي يقيم فيه إلاَّ بعد مرور شهرٍ أَوْ أَكْثرَ، فهل يلزمني عملُ العَقيقةِ
في اليومِ السَّابعِ أَوِ الرَّابع عشرَ أَوِ الحادي والعشرين كما وَرَدَ في حديثِ
عَائِشَةَ رضي الله عنها أَمْ يجوز لي تَأْخيرُها لحِيْنِ العودة إِلى زوجي وأَعْملُها
وأَنَا عنده؟
*
لا مانعَ من تَأْخيرِ ذبح العقيقة إِلى وقتٍ يكون أَنْسبَ، وأَيْسرَ في حقِّ
الوالدين أَوْ أَحدِهما، وإِنَّما ذبحُها في اليوم السَّابع أَوِ الحادي والعشرين إِنَّما
يكون فضيلةً إِذا أَمْكن ذلك وتيسَّر، أَمَّا إِذا لم يتيسَّرْ فلا بَأْسَ بتأْخيرها
إِلى وقتٍ آخَرَ حسبِ الإِمْكان، مع العلم أَنَّ ذَبْحَ العقيقةِ يقوم به والدُ الطِّفْل
فهو من حقوق الولدِ على والده.
حُكْمُ من لم يذبحْ عقيقةً لأَبْنائِه وبناتِه
س707-
رزقني اللهُ بأَبْناءٍ وبناتٍ، ولم أَذْبَحْ التَّميمةَ لهم جميعًا؛ فهل عليَّ إِثْمٌ؟
*
ذبحُ العقيقةِ التي يسمِّها العوام التَّميمةَ سُنَّةٌ مستحبَّةٌ، وليست واجبةً،
عن الذَّكَر شاتين، وعن الأُنْثى شاةٌ واحدةٌ، فمن لم يذبحْ؛ فلا إِثْمَ عليه، ووقتُ
الذَّبْح ليس له حدٌّ، ولكنَّ الأَفْضلَ أَنْ تُذْبَحَ في اليومِ السَّابعِ من ولادته
إِنْ أَمْكن أَوْ بعد ذلك متى تيسَّر.
قال الإِمامُ أَحْمَدُ رحمه الله: العقيقةُ سُنَّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ، وفَعَلَه أَصْحابُه، وعن سَمُرَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: