×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 «كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» ([1])؛ فلا ينبغي للأَبِ تركُ العَقِيْقَةِ عن مولودِه، والله أَعْلم.

حُكْمُ العقيقةِ التي تُذبح عن الكبير الذي لم

يذبحْها له والدُه في الصِّغر

س708- ما حُكْمُ العقيقةِ التي تُذبح عن الكبير الذي لم يذبحْها له والدُه في الصِّغر؟

* حُكْمُ العقيقة سُنَّةٌ، وهي ذبحُ شاتين عن المولود الذَّكَرِ، وشاةٍ عن المولودةِ الأُنْثى في اليومِ السَّابعِ من ولادته أَوْ فيما بعده من الأَيَّام، وهي سُنَّةٌ في حقِّ والدِ الطِّفْل شكرًا لله تعالى وتقرُّبًا إِليه وفكاكًا له من الشَّيْطان ورجاءَ سلامة المولود وحلولِ البركة عليه، يأْكل منها ويهدي ويتصدَّق كالأُضْحيَّة، وما يُجزئُ في الأُضْحيَّة سِنًّا ونوعًا وسلامةً من العيوب، وإِذا لم يفعلْها الوالدُ فقد ترك سُنَّةً، وإِذا لم يعقَّ عنه والدُه وعقَّ عن نفسه فلا بَأْسَ بذلك فيما أَرَى، واللهُ أَعْلم.

حُكْمُ العقيقة عمَّن لم يعقَّ عنه والداه في الصِّغر

س709- ما حُكْمُ العقيقة عمَّن لم يعقَّ عنه والديه في الصِّغر؟

* حُكْم العقيقة سُنَّةٌ، وهي ذبحُ شاتين عن المولود الذَّكر، وشاةٍ عن المولودة الأُنْثى، في اليوم السابع من ولادته، أو فيما بعده من الأيام، وهي سنة في حق والد الطفل؛ شكرًا لله تعالى وتقربًا إليه ورجاء سلامة


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2837)، وابن ماجه رقم (3165)، وأحمد رقم (20083).