المولود وحلول
البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق؛ كالأضحية؛ ولا يجزئ فيها إلاَّ ما يجزئ في الأضحية
سنًّا ونوعًا وسلامة من العيوب، وإذا لم يفعلها الوالد؛ فقد ترك سنة، ولا يشرع للإنسان
أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده؛ لأنه سنة في حق الوالد لا في حق الولد. والله
أعلم.
هلْ هناك عقيقتان للولد الواحدِ
س710-
لي ولدٌ ولم أَذْبحْ عنه العقيقةَ وهو صغيرٌ إلاَّ بعد أَنْ بلغ من العمر ثلاث عشر
سنةً ولم أَذْبحْ عنه أيْضًا العقيقةَ الثَّانيةَ فقد سمعت من بعض النَّاس أَنَّهم
يقولون: الولد له عقيقتان؟ أَفيدونا أفادكم الله هل هذا صحيح؟
*
نعم، الذَّكر: الأَوْلى أَنْ تُذبحَ عنه شاتان وعن الأُنْثى شاةٌ واحدةٌ هذا
هو الأَفْضلُ والأَكْملُ، ولو ذبح واحدةً اليومَ والثَّانية ذبحها بعد أَيَّامٍ أَوْ
بعد يوم فلا مانعَ وليس اللاَّزمُ أَنْ تكون الشاتان مجتمعتين في وقتٍ واحدٍ.
حُكْمُ من تُوُفِّي له ثلاثُ بناتٍ ولم يعقَّ عنهنَّ
س711-
رزقني اللهُ بثلاث بناتٍ، ثمَّ تُوفِّينَّ وهنَّ صغارٌ، ولكن
لم أَعقَّ عنهنَّ، وقد سمعتُ أَنَّ شفاعةَ الأَطْفال مقرونةٌ بالعقيقة، فهل يصحُّ أَنْ
أَعِقَّ عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أَجْمعُ العقيقةَ في ذبيحةٍ واحدةٍ أَمْ لكلِّ واحدةٍ
ذبيحةٌ منفردةٌ؟
* العقيقةُ عن المولود سُنَّةٌ مؤَكَّدةٌ، والقولُ بها قولُ جُمْهور أَهْل العلم، ومشروعيَّتُها في حقِّ الأَوْلاد الأَحْياءِ لا إِشْكالَ فيها؛ لأَنَّها سُنَّةٌ