×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ثابتةٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأَمَّا العقيقةُ عن الأَوْلاد الأَمْواتِ فلا يظهر لي أَنَّها مشروعةٌ؛ لأَنَّ العقيقةَ إِنَّما تُذبح فِدْيةً للمولود وتفاؤُلاً بسلامته ولطَرْدِ الشَّيْطَانِ عن المولود، كما قرَّر ذلك العلاَّمةُ ابنُ القَيِّمِ في تُحْفة الودود في أَحْكام المولود، وهذه المعاني مفقودةٌ في الأَوْلاد الأَمْوات، وأَمَّا ما أَشار إِليه السَّائِلُ من أَنَّ العقيقةَ تدخل في الشَّفاعة «شفاعة المولود» لأَبيه إِذا عقَّ عنه، فهذا المعنى غيرُ صحيحٍ، وقد ضعفه ابنُ القَيِّمِ رحمه الله، وذكر أَنَّ السِّرَّ في العقيقة هو:

أَوَّلاً: أَنَّ فيها إِحْياءٌ لسُنَّة إِبْرَاهِيْمَ عليه السلام حينما فدى إِسْمَاعِيْلَ.

ثانيًا: أَنَّ فيها طرْدًا للشَّيْطان عن هذا المولود، وأَنَّ معنى الحديث: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ» ([1]) أَنَّه مرهونٌ فكاكُه من الشَّيْطانِ، فهذا معنى ما قرَّره ابنُ القَيِّمِ.

على كلِّ حالٍ إِنْ أَراد السَّائِلُ أَنْ يعقَّ عن بناتِه الميْتاتِ واستحسن هذا الشَّيءَ فله ذلك، لكنَّني أَنَا يترجَّح عندي عدمُ المشروعيَّة.

حُكْمُ العقيقة للميِّت

س712- والدتي تُوفِّيتْ، وأُريد أَنْ أَعْمل لها عقيقةً، وعند الاستفسار من أَحدِ الأَئِمَّة في أَحدِ المساجد ببَغْدَادَ؛ قال: إِنَّ العقيقةَ تُعْمل للحيِّ وليس للميِّت؛ ما حُكْمُ الشَّرْع في هذا؟

* العقيقةُ لا تُشرع للميِّت، وإِنَّما تُشرع عند الولادة في اليومِ السَّابعِ من ولادة الإِنْسان، يُشرع لأَبيه أَنْ يعقَّ عن هذا الولدِ، سواءً كان ذكرًا


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2837)، وابن ماجه رقم (3165)، وأحمد رقم (20083).