أَمْ أُنْثى،
لكنَّ الذَّكرَ له عقيقتان، وللأُنْثى عقيقةٌ واحدةٌ، تُذبح في اليومِ السَّابعِ، ويُؤْكل
منها، ويُتصدَّق، ويُهْدَى، ولا حَرَجَ على الإِنْسان إِذا ذبح في اليومِ السَّابعِ
أَنْ يَدْعُوَ إِليها أَقاربَه وجيرانَه، وأَنْ يتصدَّقَ بالباقي، فيجمع بين هذا وهذا.
وإِذا
كان الإِنْسانُ غيرُ غَنِيٍّ، وعقَّ عن الذَّكر بواحدةٍ؛ أَجْزأَه ذلك.
قال
العلماءُ: وإِذا لم يمكن في اليومِ السَّابع؛ ففي اليومِ الرَّابع
عشر، فإِنْ لم يمكنْ؛ ففي اليومِ الواحدِ والعشرين، فإِنْ لم يمكن؛ ففي أَيِّ يومٍ
شاءَ. هذه هي العقيقةُ.
حُكْمُ الأَكْل من ذبيحة من فيهم شِرْك
س713-
يقوم بعضُ الجيران في عيد الأَضْحى بالذَّبْح وإِعْطاءِ الجيران من هذه الذَّبيحة كهديَّةٍ،
ونعلم فيهم الشِّرْك وعدم الالتزام بالدِّين، فهل يجوز لنا قبولُ هذه الذَّبيحةِ وأَكْلِها؟
وما هي شروطُ الذَّبيحة على الطَّريقة الإِسْلامية؟
* إِذا كانوا يُعرفون أَنَّهم مشركون بالله؛ فإِنَّ ذبيحتَهم لا تجوز إلاَّ إِذا كانوا من أَهْلِ الكتاب من اليهود والنَّصارى وذبحوا على الطَّريقة الشَّرعيَّةِ، فإِنَّ ذبيحةَ أَهْلِ الكتاب حلالٌ، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ﴾ [المائدة: 5]، والمرادُ بطعامهم: هو ذبائِحهم، وهذا بإِجْماع علماءِ المسلمين، فذبائِحُ أَهْلِ الكتاب حلالٌ لنا لهذه الآيةِ الكريمةِ وللإِجْماع على ذلك، ولكنْ إِذا توفرتْ فيها شروطُ الذَّكاةِ الشَّرعيَّة.