* أَمَّا المشركون غيرُ أَهْل
الكتاب وسائِر الكفَّار على اختلاف مِلَلِهم ومذاهبِهم فإِنَّ ذبائِحَهم لا تحلُّ للمسلمين
وهي ميتةٌ؛ لأَنَّ اللهَ لم يستثن من ذبائِح الكفَّار إلاَّ ذبيحةَ أَهْل الكتاب، وهذا
لا اختلاف فيه بين أَهْل العلم.
*
أَمَّا الطَّريقةُ الشَّرعيَّةُ للذبح، فهي أَنْ تتوفَّرَ شروطُ الذَّكاة بأَنْ
يكون الذَّابِح مسلمًا أَوْ كتابيًّا يعني أَنْ يكون ذا دِيْنٍ سماويٍّ، وأَنْ يكون
عاقلاً تتأَتَّى منه النِّيَّةُ والقصدُ، ولو كان مميزًا، إِذا كان يتأَتَّى منه النِّيَّةُ
وقصدُ الذَّكاة سواءً كان ذكرًا أَوْ أُنْثى.
*
كما يُشترط أَنْ تكون الآلةُ صالحةً للذَّبح، بأَنْ تقطعَ بحدِّها لا بثقلِها،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
فَكُلُوا»، وأَنْ لا تكونَ الآلةُ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ،
وَالظُّفُرَ»، ثمَّ قال صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا
الظُّفُرُ: فَمُدَى الحَبَشَةِ» ([1]).
* ويُشترط أَنْ يكونَ الذَّبْحُ في محلِّ الذَّكاة، وهو الحلقُ من غيرِ الإِبِلِ أَوِ اللُّبَّةُ من الإِبِلِ، وأَنْ يُقطعَ من الرَّقَبة المريءَ والحُلْقومَ وأَحدَ الوَدْجَين؛ والمريءُ هو مجرى الطَّعام والشَّراب، والحُلْقومُ هو مجرى النَّفَس، وأَحدُ الوَدْجين وهما عِرْقان في جانبيْ العُنُق يجري فيهما الدَّمُ، فإِذا قُطع ثلاثةٌ من هذه الأَرْبعة فقد حصلتْ الذَّكاةُ الشَّرعيَّةُ على الصَّحيح ولو قطع الودجين مع الحُلقوم والمريءِ فهذا أَكْملُ وتحصل به الذَّكاةُ إِجْماعًا.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2488)، ومسلم رقم (1968).