×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

ويُشترط أَنْ يذكرَ اسمَ الله عليه بأَنْ يقولَ عند الذَّبح: باسْمِ اللهِ، وكذلك لا يحلُّ ما ذبح للقبور أَوْ للجِنِّ أَوْ الشَّياطين.

* وعليه إِذا توفَّرتْ شروطُ الذَّكاة التي ذكرناها وهي:

1- أَنْ يكونَ الذَّابحُ من أَهل الذَّكاة وهو المسلمُ أَوْ الكتابيُّ الذي يميِّز ويقصدُ الذَّكاةَ.

2- أَنْ تكونَ الآلةُ صالحةً للذبح.

3- أَنْ يذكرَ اسمَ اللهِ عليها عند تحريك يَدِه للذَّبح.

4- قطعُ ما يجب قطعُه في الذَّكاة وهي: المريءُ، والحُلْقومُ، والوَدجين، أَوْ ثلاثةٌ من هذه الأَرْبعة.

فهذه الذَّبيحةٌ حلالٌ، أَمَّا إِذا اخْتلَّ شرطٌ من هذه الشُّروطُ فإِنَّ الذَّبيحةَ لا تحلُّ.

****


الشرح