ويُشترط أَنْ يذكرَ اسمَ الله عليه بأَنْ يقولَ عند الذَّبح:
باسْمِ اللهِ، وكذلك لا يحلُّ ما ذبح للقبور أَوْ للجِنِّ أَوْ الشَّياطين.
*
وعليه إِذا توفَّرتْ شروطُ الذَّكاة التي ذكرناها وهي:
1-
أَنْ يكونَ الذَّابحُ من أَهل الذَّكاة وهو المسلمُ أَوْ الكتابيُّ الذي يميِّز ويقصدُ
الذَّكاةَ.
2-
أَنْ تكونَ الآلةُ صالحةً للذبح.
3-
أَنْ يذكرَ اسمَ اللهِ عليها عند تحريك يَدِه للذَّبح.
4-
قطعُ ما يجب قطعُه في الذَّكاة وهي: المريءُ، والحُلْقومُ، والوَدجين، أَوْ ثلاثةٌ
من هذه الأَرْبعة.
فهذه
الذَّبيحةٌ حلالٌ، أَمَّا إِذا اخْتلَّ شرطٌ من هذه الشُّروطُ فإِنَّ الذَّبيحةَ لا
تحلُّ.
****
الصفحة 10 / 577