×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَمَّا الزَّكاةُ والصَّدقاتُ الواجبةُ فلا يجوز دَفْعُها إِلى الكافرِ إلاَّ في حالةِ المُؤَلَّفة قلوبُهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الزَّكاة: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ([1]) يعني المسلمين.

****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1458)، ومسلم رقم (19).